الثقافي

الحكومة تفرج عن مرسوم حماية حقوق الفنان والمؤلف

بعد عناء وانتظار طويلين

 

ضمت الجريدة الرسمية المؤرخة في 18 فيفري الماضي، نشرا للمرسوم التنفيذي المتعلق بالحماية والخدمات الاجتماعية للفنان والمؤلف، الذي صادقت عليه الحكومة في 9 جانفي الماضي. 

ويتمم هذا المرسوم المحدد لأساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين المأجورين على أنشطتهم الفنية والتأليفية، قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1983، حيث يمنح الحقوق نفسها لهذه الشريحة مع العمال الأجراء المؤمنين، اذ يعرف المرسوم الفنان أو المؤلف في مادته الثانية بأنه كل شخص يبدع أو يشارك بعمله الفني أو الأدبي أو التقني في إبداع أو إنجاز عمل أو منتوج فني أو في آدائه أو تنفيذه  بأي صفة كانت وعلى جميع الدعائم، كما ينص المرسوم في مادته الرابعة على أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين، حيث يدفع الفنان نسبة 12 بالمائة على أساس أن تكون الأجرة المتقاضاة في حدود سقف قدره ثلاث مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون، بالاضافة الى انه سيكون على الفنان والمؤلف أو ممثليهما المفوضين قانونيا الالتزام بالتصريح بالأجرة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي "في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام الأجرة، وحسب المادة السابعة فإن الفنانين والمؤلفين سيستفيدون من جميع أداءات الضمان الاجتماعي على غرار العمال الأجراء وضمن نفس الشروط، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المطبقة على الأداءات النقدية للتأمين، كما تدفع التعويضات اليومية والتأمين على المرض والأمومة على أساس أجر يومي يحسب استنادا إلى الأجرة المصرح بها خلال الإثني عشر شهرا التي تسبق اليوم الأول للتوقف عن العمل في حدود أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 4، وبالنسبة لحوادث العمل يخضع الفنان والمؤلف للتشريع المعمول به، كما يحدد المرسوم مبلغ رأسمال الوفاة المدفوع لذوي حقوق الفنان والمؤلف المتوفي الذي يساوي المبلغ السنوي لأفضل أجرة مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، حيث بإمكان الفنان والمؤلف المؤمن اجتماعيا في نشاط مهني رئيسي الاستفادة من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، بحيث يدفع نسبة 2.75 بالمائة يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي، غير الدافع الأجرة، كما يستفيدون في اطار نشاطاتهم الفنية و/أو التأليف من آداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع المعمول به كما تنص المادتان 8 و9، وتنص المادة 11 على أحكام خاصة يتم التحضير لها وتتعلق بوضعية الفنانين والمؤلفين قبل نشر المرسوم يعني الفنان والمؤلف المتقاعد أو الذي يشارف على التقاعد، كما ستكون هناك تدابير خاصة بهذه الشريحة، حيث يحضر قرار وزاري  بالشراكة مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب ما أعلنت عنه وزيرة الثقافة خليدة تومي، هذا وينص المرسوم أنه على الفنانين أن يرسلوا إلى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بتحصيل اشتراكات العمال الأجراء المختصة إقليميا في الثلاثين يوما الأولى من كل سنة مدنية تصريحا بالنشاط المهني والمداخيل الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي بعنوان السنة المدنية السابقة، ويكون انتساب الفنانين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال الوكالة الولائية لمكان إقامتهم، بتقديم وثائق تثبت صفة الفنان أو المؤلف بالإضافة إلى استمارة تصريح نشرت كملحق في الجريدة الرسمية، كما سيكون بوسع المعنيين تحميل الاستمارات الثلاث "تصريح الانتساب، التصريح بالأجرة والتصريح السنوي" عبر موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

أحلام. ع

من نفس القسم الثقافي