الوطن

وزارة التجارة تضع شروطا جديدة لفتح مخابر مراقبة الجودة

موجهة لكافة المسيرين

 

أعلنت أمس، وزارة التجارة، عن أحكام جديدة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 أفريل 2014، موجهة لكافة مسيري مخابر مراقبة الجودة والمطابقة وكذا كل من يرغب في فتح واستغلال مخبر تجارب وتحليل الجودة، ويحدد المرسوم شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها. 

ووضعت وزارة التجارة أحكاما جديدة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 أفريل 2014، موجهة لكافة مسيري مخابر مراقبة الجودة والمطابقة وكذا كل من يرغب في فتح واستغلال مخبر تجارب وتحليل الجودة، ويحدد المرسوم شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها، حيث يلغي هذا المرسوم التنفيذي الأحكام السابقة ويدخل تعديلات على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 06 فيفري 2002، والذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها لا سيما من خلال إلزامية توفر المؤهلات اللازمة لدى الطالب، التي تثبت بتكوين عال مدته ثلاث سنوات على الأقل ذو صلة بالنشاط المقصود والتخصص المطلوب وإمكانية إسناد التسيير التقني لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط المطلوب في حالة عدم توفر هذه المؤهلات لدى الطالب. 

وجاء في الشروط أيضا، ضرورة إيداع ملف طلب رخصة فتح مخبر تجارب وتحليل الجودة لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا قصد دراسته، مع استكمال طلب رخصة فتح المخبر وتسليم رخصة الاستغلال من طرف الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، إضافة إلى تبليغ مصالح المديرية الولائية للتجارة الطالب بالرد في أجل لا يتعدى 90 يوما، الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها يعاقب عليها بالتوقيف والسحب المؤقت والسحب النهائي لرخصة استغلال المخبر. 

كما نصّ المرسوم على بعض الإجراءات الممكن اتخاذها بعد الحصول على رخصة الاستغلال في حالة تغيير المسير أو تحويل في المواصفات التقنية للمخبر من شأنه أن يؤدي إلى تغيير ملحوظ في نشاطه، يجب في هذه الحالة إيداع طلب جديد لرخصة الاستغلال، مثل في حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، أو التنازل عن محل تجاري مستعمل كمخبر، حيث أن الأشخاص المعنيين مدعوون إلى التقرب من وزارة التجارة أو المديريات الجهوية للتجارة أو المديريات الولائية للتجارة أو المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم للحصول على أية معلومات إضافية. 

سعاد. ب

من نفس القسم الوطن