الوطن

مراسيم تنفيذية تضيق الخناق على الصحفيين المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية

تضمّنت كيفية الاعتماد والسحب ومنح البطاقات المهنية

 

 

حددت الوزارة الأولى الممثلة في الوزير الأول عبد المالك سلال في مرسوم لها صدر أمس بالجريدة الرسمية بالتفصيل كيفية اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، وتشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد بطاقة الصحفي. وألزم المرسوم الصادر عن الوزارة الأولى الصحفيين العمل بصفة مراسل دائم لحساب هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي في المادة الـ6 التي جاء في فحواها "لا يمكن لأي صحفي محترف من جنسية جزائرية أو أجنبية العمل بصفة مراسل دائم لحساب أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي".

وأوجب المرسوم التنفيذي تحت رقم 14/152 مؤرخ في 30 جمادي الثانية 1435 الموافق لـ 30 أفريل 2014 الذي شمل 24 مادة على الصحفيين الذين يعملون لحساب مؤسسة إعلامية تخضع لقانون دولة أخرى لممارسة نشاطهم الصحفي، الحصول على تأشيرة صحافة سارية المفعول تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي تم إيداع طلب التأشيرة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، كما استثنى المرسوم في مادته الـ3 الصحفيين من جنسية أجنبية غير الجنسية الجزائرية الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تابع لبلد يعفي فيه مواطنيه من إجراءات التأشيرة.

وحدد المرسوم في مادته الـ8 ملف طلب اعتماد الصحفيين الذي يودع لدى ممثلي القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للمؤسسة الإعلامية الخاضعة لقانون أجنبي، ويتكون الملف من استمارة يملؤها المعني تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية بالجزائر، بالإضافة إلى طلب صادر عن المؤسسة الإعلامية المستخدمة للصحفي المحترف، صورة للبطاقة المهنية للصحفي، و2 صور شمسية، صورة من بطاقة التعريف الوطنية، ويسري الاعتماد المسلم من قبل الوزارة المكلفة بالاتصال للصحفي لمدة12 شهرا قابلة للتجديد.

وألزم المرسوم في مادته 15 الصحفيين المعتمدين من قبل وزارة الاتصال سواء جزائريين أو أجنبيين بالتوفر على مكتب لممارسة عملهم الصحفي، والإقامة بصفة دائمة في الجزائر، وعدم العمل بوسائل الإعلام الوطنية.

أما المرسوم التنفيذي رقم 14/151 المؤرخ في 30 جمادي الثانية 1435 الموافق لـ 30 أفريل 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها . ويشمل المرسوم على 36 مادة موزعة على 5 فصول، فقد حددت المادة 3 من المرسوم تشكيل اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الاتصال والداخلية والخارجية والعدل والمالية والعمل إلى جانب ممثلين عن الصحافة من مديري وسائل الإعلام يتم انتخابها من قبل نظرائها وأربعة عن الصحفيين ينتخبهم نظراؤهم. 

نوال.س

من نفس القسم الوطن