الوطن

مجلة الجيش تعالج بالتفصيل العقوبات والتدابير المقررة بقانون السمعي البصري الجديد

قالت إنه جاء لتلبية احتياجات المجتمع

 

 

تطرقت مجلة الجيش في عددها الأخير بعمودها بالإضافة إلى ريبورتاج مطول إلى قانون الإعلام الجديد، الذي قالت عنه إنه جاء تماشيا مع التطور الذي تشهده قطاعات عدة، كما أنه جاء ضمن مسعى تنموي وطني شامل.

وأكدت المجلة بأن مجال الإعلام في الجزائر تزود بترسانة قانونية، استوحت بنودها حسب العديد من ممتهني القطاع "من احتياجات المجتمع وترمي إلى تعزيز الخدمة العمومية وتدعيم حرية التعبير"، وهذا لأن الإعلام سجل في السنوات الأخيرة قفزة نوعية لتكريس حق المواطن في الإعلام.

وخصصت المجلة مكانا واسعا تطرقت فيه لقراءة متأنية لقانون السمعي البصري الذي قالت عنه إنه ألمّ بكل الجوانب ذات الصلة بقانون السمعي البصري، في إطار مسعى يرمي إلى إشراك المواطنين في ترقية الثقافة الوطنية والمساهمة في النقاش حول المواضيع ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وفي قراءتها للقانون أكدت المجلة أنه ورد في سبعة أبواب تتعلق بأحكام عامة، وما يتصل بها من تحديد الموضوع ومجال التطبيق والتعريف بالمصطلحات ذات الصلة بالسمعي البصري، إلى جانب مفاهيم أخرى تتعلق بالخدمة العمومية للسمعي البصري والتعريف بماهية القنوات. كما أكد القانون حسب المجلة على ضرورة تكريس التوجه الديمقراطي للدولة لضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من خدمات الاتصال السمعي البصري للقطاع العمومي.

كما تطرقت المجلة في قراءتها للقانون للعقوبات الإدارية التي أدرجت في ست مواد، حيث استهلت بإعذار المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري في حال مخالفتهم للشروط التي أوردتها النصوص التشريعية والتنظيمية، وبعد الإعذار يتم فرض غرامات مالية تصل إلى12 بالمائة من رقم الأعمال، وفي حالة تضيف المجلة عدم تحقيق النتيجة المرجوة تأمر سلطة الضبط إما بالتوقيف الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي تم بثه، وإما تعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج، على أن لا تتعدى مدة التعليق في كلتا الحالتين شهرين.

 

نوال.س

من نفس القسم الوطن