الوطن

سعداني يواجه السجن

وفقا لأحكام المواد75 من قانون العقوبات و 46 من ميثاق السلم والمصالحة

 

قسنطيني:إن كانت التصريحات قد مست بالروح المعنوية للجيش ستعرض صاحبها للسجن

مصطفى الأنور: العقوبة الأدنى في مثل هذه الحالات هي أقل من ثلاث سنوات

أوضح الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بشأن تصريح اتسعداني، أنهاإن كان تمس تبالروح المعنوية لمؤسسةالجيش الوطني الشعبي قد تضطره لمواجهة عقوبة السجن وفق للمادة 75من قانون العقوبات التي تدين من يحاول إضعاف الروح المعنوية للجيش بغرض الإضراربالدفاع الوطني، وماقاله سعداني يصب في المنحى ذاته وفقا لما أشار إليه وزير العدل الأسبق في رسالة نشرت في صحيفة الوطن أمس السبت.

 

لم يشأ قسنطيني في حديث مع"الرائد"في اتصال هاتفي أمس، أن يخوض في قضية الاتهامات التي وجهت للمؤسسة الأمنية من خلال تصريحات سعداني، لكنه أشارإلى مدة العقوبة التي يمكن أنيدان بها أمين عام الأفالان سعداني على تصريحاته، لكنه أوضح بأن للقاضي السلطة التقديرية في ذلك، فقد يصدرفي حقه حكما بالسجن وقد يستفيد من الظروف المخففة، وعن من يمكنه رفع دعوى قضائية باسم المؤسسة العسكرية، أفاد المتحدث بأن صاحب الحق هو وزارة الدفاع الوطني التي مست روحها المعنوية، وإن لم تفعل الوزارة، فإنه وفقا للنظام العام تتحرك النيابة العامة بشكل تلقائي لمباشرة المتابعة القضائية ضد المعني بالأمر،إن توفرت القرائن الدالة على تورطه في إضعافالروح المعنوية للجيش تبعا للمادة  75من  قانون العقوبات،وبدلوماسيته المعهودة تجنب الاستاذ قسنطيني التدخل في القضاء من خلال القول بانه لا يعلن إن كانت العدالة الجزائرية ستدين سعداني أملا ،لان الامر راجع للسلطة التقديرية للقاضي، وتنص هذه الأخيرة على أنه" يعاقب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات كل ﻣﻦ ﻳﺴﺎهم وﻗـﺖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوعﻹﺿﻌﺎف اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻹﺿـﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓـﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وهوﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ"،"لكن يختلف الأمر وفقا لسلطة القضاء، حيث يمكنها أن تقدرالعقوبة حسب تقديرها، بينما يستبعد أن لاتكون هنا كإدانة إن تحركت الجهة التي لها الحق في المتابعة القضائية"،وفي ذات الجانب، عزز رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنور الرأي في هذا الصدد،إذ قال الأنور إن للقاضي كل الحق في الحكم على المتهمالذييتابعوفقالأحكامالمادةالمذكورةآنفا،وصاحبالمصلحةهو الذي لديه الحق في المتابعة، وهنا الأمر يتعلق بوزارة الدفاع الوطني الممثلة الوحيدة للجيش الوطني الشعبي،كما يمكن أن تتحرك النيابة العامة طواعية حتى لولم يتم إخطاره امن أية جهة، حيث تفتح القضية بمجرد سماع شيء مخالف للقانون،وعن مدة العقوبة التي يمكن أن يدان بها المتهم المتابع بأحكام المادة 75من قانون العقوبات، قال المحامي مصطفى الأنور إن القاضي قد يحكم بأقصى عقوبة أوأدناها وفق السلطته، ومعروف في مثل هكذا قضايا، أن تصل ظروف التخفيف إلى أقل من ثلاث سنوات،وهي أدنى عقوبة قد يلجأ إليها القضاة حسب تقديراتهم،ويستند المحامي مصطفى الأنور على المادة 53  من  ذات القانون التي تتحدث عن شروط الظروف المخففة، وتنص هذه المادة على أنه" يجوز تخفيفا لعقوبة المنصوص عليها قانونا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ للشخص اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ وﺗﻘﺮرت إﻓﺎدﺗﻪ ﺑﻈﺮوف ﻣﺨﻔﻔﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ عشرسنوات سجنا إذا كانت العقوبة الإعدام، وخمس سنواتسجنا إذا كانت العقوبة المقررة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ هي اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ،وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎ،إذا كانت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ هي اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.

ولايعرف إن كانت النيابة العامة ستفتح القضية بطريقة آلية كما هو منصوص عليه وفقا للقانون لمتابعة سعداني عن تصريحاته.ووفقا لما ذكره قسنطيني والأنور،يكون عمار سعداني أمين عام الأفالان في مواجهة أمام القضاء عن تهمة المساس بالروح المعنوية للجيش.

وكانت التصريحات المساومة للجيش و التي أطلقها أمين عام الأفالان محل انتقاد جهات واسعة،منهم الوزيرالأسبق للعدل محمد شرفي الذي تحدث في رسالة نشرتها صحيفة الوطن أمس، عن محاولة سعداني خلق صراع مع أبرزعضو في المؤسسة الأمينة وهو رئيس (الدي،أر،أس)، مشيراإلى أن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنى،حاول الابتزاز و المساومة،مؤكدا أن تصريحاته الأخيرة التى أطلقها ضد جهاز الاستخبارات قد تعرضه للسجن طبق النص المادة75من قانون العقوبات الجزائري، ونصح الوزير سعداني بأن يعيد قراءة المادة سالفة الذكر، قبل أن تسقط عليه أحكامها،ويظهرأن وزير العدل السابق قد أراد أن ينطق بمالايعرفه الرأي العام، بحيث قال في رسالته إن سعداني زاره مباشرة بعد تثبيته في منصب أمين عام حزب جبهة التحريرالوطني وطلب منه بطريقة ودية إخراج شكيب خليل(وزير الطاقة السابق)كالشعرة من العجين وتبرئته من قضية سوناطراك مقابل الحفاظ على منصبه في الحكومة، وفقا لما جاء في الرسالة المنشورة في صحيفة الوطن في عدد يوم السبت، مضيفا " جوابى كان إغلاق هاتفي المحمول إلى ما بعد عيد الأضحى أي بعد فترة طويلة من التعديل الوزاري"، ثم أضاف في سياق كلامه "لا ألمح إلى أنه كلف(عمارسعدانى) من طرف أي شخص ليساومني" لأني أعرف أن الرئيس بوتفليقة لايقبل أبدا مساومة صلاحيات وزرائه،على الأقل تلك التي كان لي الشرف لتوليها"،ومضى الوزير في رده على تصريحات سعداني، حيث قال:

"الرئيس بوتفليقة أعلن رسميا دعمه لعمل العدالة الجزائرية في قضية سوناطراك 2و ثقته الكاملة بها، كما كشف أنه أيضا أبلغ بإجراءات تسليم رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة من بريطانيا الذي رحّل في نهاية ديسمبر الماضي إلى الجزائر.

من جانب أخر تشيرالمادة 46 من ميثاق المصالحة الوطنية التي تنص صراحة على:" يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5)سنوات و بغرامة مالية تقدر ما بين 250.000 دج و 500.00 دج كل من يستعمل من خلال تصريحاته او كتاباته او اي عمل اخر جراح المأساة الوطنية او يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او لأضعاف الدولة او للأضرار بكرامة اعوانها الذين خدموها بشرف او لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية ".

 

 

مصطفى.ح

 

 

 

من نفس القسم الوطن