الوطن
أربع تعديلات على مشروع قانون عقوبات "مستنسخ" من القانون الفرنسي
الافافاس يؤكد أن تفعيل عقوبة الاعتماد يستوجب التمعن والهدوء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ديسمبر 2013
ناقش أمس نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تضمن تجريم بيع الأطفال وإختطاف القصّر والتسول بهم، واستغلالهم في الدعارة بتسليط عقوبات جزائية صارمة، كما اقترح هذا القانون تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية إلى عشر (10) سنوات، وكذا اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية وتعزيز مكافحة كل أشكال التمييز، ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت، وشملت التعديلات أربعة محاور، وهي تعزيز الحماية الجزائية للقصّر، وتدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجريم التمييز وتشديد العقوبات.
تعددت مداخلات النواب بين من يري القانون مجرد مجارات غير مجدية لتطور الجريمة بما أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق النصوص القانونية وليس قلّتها، فيما رأت ب أحزاب أخرى أن مسألة تفعيل حكم الإعدام يحتاج إلى وقت وتفكير عميق ومشترك بين كل الأطراف الفاعلة في المجتمع.
قال النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لحضر بن خلاف أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي ناقشه نواب الشعب أمس، عبارة عن صورة طبق الأصل للقانون الفرنسي مع أخطاء في الترجمة ورداءة في الصياغة والبناء اللغوي ودون مراعاة للموروث الحضاري وتاريخ الأمة ودينها التي نصت عليه بوضوح المادة (02) من الدستور، على أن الإسلام هو دين الدولة، معيبا على هذا التعديل عدم تفعليه لعقوبة الإعدام بصفة صريحة، ما اعتبره بن خلال إنصياع لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم استجابة لمطلب الشارع. وأضاف بن خلاف خلال مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات أن الجزائر وخلال كل تعديل لأي قانون تقوم باستنساخ القوانين الفرنسية دون أدنى إعتبار للخصوصية الجزائرية سواء الدينية أو الوطنية، مستدلا على ذلك بما أسماه "سكوت القانون على اعتبار الدعارة جريمة وهي المحرمة شرعا" حيث قال "إذا ضبط أشخاص متلبسين بهذه الجريمة، فيعاقب من حرض ومن وفر الإمكانيات وكذا من أخذ المال، أما المرأة الزارعة للفتنة وللجريمة وللسيدا المتنقلة، وكذا الرجل الممارس للحرام فلا يعاقبهم القانون على ذلك لأنه ببساطة مستمد من القانون الفرنسي الذي يعترف بنشاطهم وينظمه ببطاقة خاصة بهذه القاذورات البشرية"،مضيفا أن مشروع القانون الذي ناقشه أمس النواب هو التعديل التاسع عشر لقانون العقوبات منذ صدوره سنة 1966 والذي إعتبره بن خلاف قانون الاتفاقيات الدولية الستة لأنه يهدف بحسبه إلى تكييف تشريعنا مع هذه الالتزامات الدولية ومع تطور الإجرام، خاصة فيما يخص القصر وحقوق الأشخاص، مضيفا أن هذا التعديل كسابقيه من التعديلات، الذي أوضح في السياق ذاته، أن المشرع في تعديله للمادة 293 وعوضا أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم أحالنا على المادة 263 وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام فالسلطة تستجيب للضغط الدولي لا لغضب الشارع مهما كان المطلب شرعيا".
من جهته قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة القوي الاشتراكية شافع بوعيش أن تفعيل الحكم بالإعدام حساس معقد يستوجب نقاشا وطنيا واسعا يشارك فيه المجتمع بكل أطيافه من رابطات حقوق الإنسان أحزاب سياسية مجتمع مدني للوصول إلى توافق يؤدي إلى المحافظة على الأرواح. وأضاف بوعيش في مناقشته لمشروع القانون، أن معاقبة بعض صور الاختطاف بالإعدام، يستوجب التمعن والهدوء بما أن طبيعة النظام السياسي "التسلطي" وعدم استقلال السلطة القضائية لا يسمحان بإجراء نقاش نزيه من اجل الخروج بمقترحات فعالة.
هذا، وأكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عبد الرحمن إدريس أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي ناقشه نواب الشعب أمس، جاء ليتأقلم ويتجاوب مع تطور الجريمة في المجتمع ولموافقة مختلف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر، وقال عبد الرحمن إدريس، الذي استضيف من قبل حصة " ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن القانون يأتي أيضا ليشدد العقوبات على محتجزي الرهائن والمعتدين على القصر والاغتصاب وكذا ليعرف الفعل الإرهابي كما يدرج لأول مرة تجريم العنصرية، موضحا أن حماية حقوق الطفل تأتي في المقام الأول في مشروع قانون العقوبات خصوصا ما تعلق بتشديد العقوبات ضد بيع الأطفال وتعريضهم للمتاجرة بالجنس أو تصويرهم في الأفلام الإباحية وغيرها، ذكر في هذا الصدد أن الجزائر قد وقعت عديد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال وعليه فيتحتم وضع تشريع يتماشى مع الاتفاقيات المذكورة. وفيما يخص وضع المسؤولية الجنائية ابتداء من السن العاشرة بدلا من السن الثالثة عشرة، أكد عبد الرحمن إدريس أن القضية مطروحة للنقاش أمام نواب الشعب الذين سيناقشون مشروع قانون العقوبات نقطة بنقطة.
سارة زموش