الوطن
قانون العقوبات الجديد هو انتصار للعدالة الجزائرية في حماية القصر ومكافحة التمييز
رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان يؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2013
قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح لـ" الرائد" إن تعديل قانون العقوبات الحالي لاسيما ما تعلق بحقوق الطفولة ومكافحة التمييز العنصري هو انتصار للعدالة الجزائرية واستجابة لطلبات واسعة من شرائح المجتمع الجزائري .
وأضاف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية الإنسان في نفس التصريح ان تشديد العقوبة المسلطة على بعض الجرائم مثل اختطاف الأطفال والتسول بهم وتشجيعهم على الفسق والدعارة هو بمثابة تكيف للتشريع الوطني مع التشريعات وبعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر ، وأوضح قسنطيني انه أمام ارتفاع ارتكاب الجرائم ضد الأطفال بالمجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة كان لزاما على المشرع الجزائري ان يقابل هذا النوع من الجرائم الجديدة بعقوبات جديدة جاء بها مشروع قانون العقوبات المعروض على المجلس الشعبي الوطني بما في ذلك جرائم التمييز العنصري التي لم يعرفها المجتمع الجزائري من قبل.
ويقترح مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى البرلمان تسليط عقوبة شديدة تصل الى حد الإعدام لمختطفي القصر كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم والذين يبيعونهم او يشترونهم بالاضافة الى عقوبات تصل لحد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية وبالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول، وتنص المادة 293 مكرر من النص على أن كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج" وينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد اذا تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب الجسدي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف وتصل العقوبة الى الإعدام في حالة وفاة الضحية. وفيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول وتقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
وتنص المادة 319 مكرر على المعاقبة بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 100ألف دج الى 500ألف دج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر لاي غرض من الاغراض وبأي شكل من الاشكال وتسلط نفس العقوبات على كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل، أما اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس سنوات الى خمسة عشرة سنة وغرامة من 500ألف الى 1500ألف دج ويعاقب بنفس عقوبات الجريمة التامة بالحبس للمنتج والموزع للصور الخليعة للاطفال والمروج لها، يسلط المشروع عقوبة الحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات وغرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج على كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية أساسا أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر.
أما بالنسبة لمرتكبي جناية الاغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الاغتصاب. وتضيف نفس المادة انه اذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة. وتحدد المادة 337 مكرر الحالات التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية فواحش بين ذوي المحارم وتعاقب المعنيين بالسجن لمدة تصل الى عشرين سنة. وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الاقارب من الفروع والاصول اي من 10 الى 20 سنة.
وفيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز العنصري فاقترح النص تعزيز مكافحة التمييز وتدعيم الاحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون وإقرار حماية جزائية لضحايا هذه الافعال ، وفي هذا الشأن تنص المادة 295 مكرر على ان يعاقب على التمييز بالحبس ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 50000 دج الى 150000دج".
كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية وتعزيز مكافحة كل اشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. وتحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الافعال الارهابية والتخريبية وتحددها ولا تذكر التمييز.
أنس. ح