الوطن

الأفافاس يقترح تعديل قانون المجاهد والنظام الداخلي للغرفة السفلى

منح "صفة الشهيد لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945"

 

قدمت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية لمكتب المجلس الشعبي الوطني مقترحين لتعديل قانونين، ويخص المقترح الاول تعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991 أما الثاني فيتعلق بلائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، واقترحت جبهة القوى الاشتراكية في مشروعها المعدل لقانون المجاهد والشهيد تعديل المادة 16 من القانون 16/91 بمنح "صفة الشهيد كذلك لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945" وهي الفئة التي لم تكن مذكورة في القانون ساري المفعول.

كما اقترح المشروع الذي تقدم به النائب عن الحزب مصطفى بوشاشي اضافة مادة 16 مكرر للقانون المذكور وتحرر كالتالي :"يستفيد ذوو حقوق شهداء 8 ماي 1945 من كافة المزايا والحقوق الممنوحة لذوي حقوق شهداء ثورة التحرير الوطني".

وجاء في عرض أسباب مشروع التعديل المقترح على قانون المجاهد والشهيد أن "نضال الجزائريين والجزائريات من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار بدأ منذ دخول الاستعمار الفرنسي" و"أن عدم الاعتراف بمناضلي 8 ماي 45 الذين سقطوا في ميدان الشرف هو انكار لتضحياتهم وتضحية أجيال سابقة".

كما اقترح نواب جبهة القوى الاشتراكية لائحة مطالب لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني منها استحداث "لجنة حقوق الانسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الانسان والحريات العامة وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة".

واقترحت اللائحة التي تلقت واج نسخة منها تعديل المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بإضافة فقرة جديدة رقم 13 تستحدث هذه اللجنة علما ان النظام ساري المفعول يتضمن 12 فقرة فقط تتطرق إلى مختلف لجان المجلس.

وجاء في عرض أسباب التعديل لمندوب المقترح النائب مصطفى بوشاشي "أن موضوع حقوق الانسان أصبح يشكل حيزا كبيرا في اهتمام السلطات العمومية" مضيفا "ان تجربة المجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في ادراج ملف حقوق الانسان ضمن صلاحيات اللجنة القانونية أدت إلى تهميش الموضوع نظرا للأعباء الكثيرة والصلاحيات الواسعة لهذه اللجنة".

وتضم اللائحة اقتراحات أخرى منها تعديل المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الخاصة بعمل مكتب المجلس مقترحة أن يسمح للكتل البرلمانية باقتراح نقاط في جدول اعمال مكتب المجلس وأن ينشر ويعلق هذا الجدول وكذا قرارات المكتب لتمكين النواب من متابعة أعماله وهذا غير موجود في نص المادة المذكورة في القانون ساري المفعول.

وللإشارة تنص المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في شكله الحالي على أن "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة. يبلغ جدول اعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه 48 ساعة قبل انعقاده ويمكن ادراج نقاط أخرى فيه. توزيع قرارات اجتماعات مكتب المجلس على أعضائه".

مروان. أ


من نفس القسم الوطن