الوطن

المؤبد لمن يحاول اختطاف القصر وإجراءات لمكافحة الإرهاب

قانون العقوبات المعدل والمطروح للنقاش في البرلمان

 

يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف الى ردع المجرمين وحماية الاطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب كما ينص على تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال. سيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الارهاب ومكافحته والوقاية منه.

وينص مشروع القانون الجديد والذي تلقت وكالة الانباء الجزائرية نسخة منه على حماية الطفولة كأن لا يكون القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات محل متابعة جزائية وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية". كما ينص مشروع القانون الجديد على معاقبة كل من لحق الاذى بالقصر بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وكل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول ،وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحدأقارب القاصر . ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. كما يتضمن نفس القانون المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500.000 دج و1.000.000 دج "كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر". وفي حالات اغتصاب قاصر يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة ومن 5 إلى 10سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20.000 دج إلى 100.000 دج "كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية". وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100.000 إلى 500.000 دج "كل من باع أو اشترى طفلا لاي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال" كما تسلط نفس العقوبة على "كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل". وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود تكون العقوبة بالسجن من 5 الى 15 سنة وغرامة من 500.000 إلى 1.500.000 دج. وفي إطار تعديل أحكام جريمة الاختطاف, يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة لها والنص على الاستفادة من ظروف التخفيف اذ يقترح مشروع القانون في هذا الاطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها والى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد ،أما فيما يخص مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الارهاب في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر سيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الارهاب ومكافحته والوقاية منه، فإن مشروع القانون يعتبرها افعالا ارهابية، اضافة الى ، اتلاف منشآت الملاحة الجوية او البحرية او البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذا احتجاز الرهائن.أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة او استثناء او تقييد على اساس العرق او اللون او النسب الاصلي والقومي والديني او الاعاقة, تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية". وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و150.000 دج.

وفي سياق آخر، يهدف مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب إلى وضع حد لظاهرة تهريب الوقود التي عرفت تصاعدا رهيبا خلال السنوات الأخيرة في المناطق الحدودية للبلاد. ويندرج هذا المشروع في اطار مجهودات الدولة لوضع اطار قانوني يسمح بتفادي النقائص المسجلة في ميدان مكافحة التهريب والتي تعتبر من بين التحديات الكبرى التي تسعى الجزائر لرفعها بغية حماية اقتصادها. 

 ويقترح مشروع القانون في المادة 10 "معاقبة المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل النطاق الجمركي مخالفة للقوانين و/أو التنظيمات المتعلقة بالتسويق في هذا المجال". كما جاء في المادة 11 من ذات المشروع أنه "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة ووسيلة النقل المصادرة كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب". غير أنه إذا تعلق الأمر بتهريب الوقود تساوي الغرامة مائة (100) مرة قيمة الوقود في السوق الوطنية في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود بغرض التهريب مخالفة للأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المعمول بها" كما ينص كذلك هذا المشروع. وجاء في المشروع أيضا أنه "يتعرض كل من يقوم بتهيئة وسيلة نقل برفع سعة تخزينها للوقود بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الشطب, حسب الحالة, من السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف ومصادرة العتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة وغلق المحل". ويقترح هذا المشروع اخضاع الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب, لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".

نبيلة مقبل

من نفس القسم الوطن