الوطن
الأنتربول لم يعترف بمذكرة التوقيف الدولية بحق شكيب خليل
مساءلة شفوية للنائب بن خلاف تؤكد تضمنها لأخطاء إجرائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 سبتمبر 2013
وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤالا شفويا إلى وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، حول الأخطاء المسجلة في الإجراءات عند إعداد مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل والمتهمين معه في فضيحة سوناطراك.
وجاء في نص المساءلة الشفوية التي تحوز "الرائد" على نسخة منها أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر قد أصدر منذ أكثر من شهر أمر توقيف دولي في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وأعضاء آخرين من أجل توقيفهم وتسليمهم وحجز ممتلكاتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد، وتابع نص المسالة الشفوية بالقول أنه وبعد مرور أكثر من شهر لم تقم الشرطة الدولية "الإنتربول" بتنفيذ هذا الأمر وتحيين موقعها الإلكتروني بإضافة المتهمين محل مذكرة التوقيف وعلى رأسهم المتهم شكيب خليل وذلك بإصدار اللائحة الحمراء.
وأكدت المساءلة الشفوية أن هذا الموقف من الإنتربول يجعلنا نتساءل عن الخلل في عدم نشر الأسماء إلى يومنا هذا، موضحة انه في ظل هذه الضبابية لا يمكننا أن نقول بأن هذا راجع إلى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية وذلك بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولي الدولة من وزراء وولاة وغيرهم والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثمة فإن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية "الإنتربول.
وشرحت المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم شكيب خليل، تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية، ولهذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الإبتدائية، بل من اختصاص غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا، التي كان من المفروض حسب القانون انها هي من تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي هو المؤهل قانونا لإصدار المذكرة الدولية للتوقيف تطبيقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، مثلما كان عليه الأمر مع قضايا مماثلة مع وزراء وولاة سابقين نذكر منها "قضية مراد مدلسي" وزير الخارجية السابق وكذا وزير السكن الحالي "عبد المجيد تبون" فيما عرف بقضية عبد المؤمن خليفة وكذلك والي الطارف السابق ووالي البليدة السابق.
وأكد السؤال الشفوي أن كل هذه القضايا تم التحقيق فيها بتطبيق القانون الذي ينص على الامتياز القضائي، وتساءلت عن السبب وراء عدم تطبيق نفس الإجراءات بالنسبة للمتهم شكيب خليل.
واعتبرت بن خلاف أن هذه العيوب في الإجراءات والتي تمت بقصد أو بغير قصد تسببت في إصدار مذكرة ميتة لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية لحاجة يعلمها محرروها، والتي تنبّه إليها المتهم شكيب خليل من أول يوم عندما صرح قائلا "عندما يعاملني القضاء الجزائري كوزير عند ذلك سأدخل الجزائر وأسلم نفسي"، معتبرا بأنه كان يعلم بهذا الخطأ في الإجراءات مسبقا.
وصنف بن خلاف الخطأ الحاصل في خانة الخطأ الجسيم في الإجراءات يجب تصحيحه وفي أقرب الآجال إذا كانت الجزائر فعلا صادقو في محاربة الفساد ومحاربة الأخطبوط الدولي، الذي يستنزف ثروات البد ويمتص الرئة التي يتنفس منها الشعب الجزائري كما صرح بذلك وزير العدل سابقا.
وخاطبت المساءلة وزير العدل قائلة "لماذا تم إعداد مذكرة التوقيف الدولية للمتهم شكيب خليل، بهذا الشكل دون مراعاة وتطبيق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنح المتهم حق الإمتياز القضائي على مستوى المحكمة العليا؟، ومن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ وماهي الإجراءات المتخذة لتصحيحه كي يكون مستوفيا للإجراءات القانونية المذكورة سابقا.
جبريل. ج