الوطن

دكاترة الطور الثالث محرومون من حقهم في التوظيف لغياب إطار قانوني

راسلوا الوزارة الوصية ثلاث مرات دون رد

 

عملا على مواكبة ومسايرة الجامعة الجزائرية للتطورات الدولية في نظام التعليم الجامعي، جاءت إصلاحات وزارة التعليم العليم العالي باعتماد نظام (ل م د) على غرار بقية الجامعات في مختلف دول العالم، وهذا ما أقره القانون رقم  06 - 08 المؤرّخ في 23 فيفري 2008 المعدل والمتمم.

. لكن مع تخرج الدفعة الاولى من طلبة دكتوراه الطور الثالث -نظام جديد- فإن إصلاحات الوزارة لنظام التعليم العالي على المحك نظرا لأن هذه الفئة تواجه صعوبات بالغة في التوظيف مقارنة مع زملائهم في النظام القديم، حيث لا تعترف المديرية العامة للوظيف العمومي بحقهم في التوظيف، على الرغم من أن المرسوم رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 ينص على انه لا يوجد أي فرق بين شهادة دكتوراه علوم وشهادة دكتوراه الطور الثالث، وهو ما أكدته تعليمة الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 493 المؤرخة في 28 أفريل 2013.

الدكتورة إيناس بليلي من أولى المتخرجات صمن النظام الجديد، تقدمت لمسابقة توظيف الأساتدة بالمركز الجامعي بميلة وتلقت استدعاء للمقابلة الشفهية، لكنها فوجئت بشطب ملفها من قبل مفتشية العمل لولاية ميلة بحجة عدم تطابق شهادة الدكتوراه التي تحملها مع الشهادات المطلوبة، وفقا لنصوص المرسوم التنفيدي رقم 08-130 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث الذي يحدد الشهادات في شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه علوم او شهادة أخرى معادلة.

وعليه قامت المعنية رفقة زملائها بالتوجه إلى المفتشية الولائية للوظيف العمومي بميلة أين تم إعطاؤها نفس الرد استنادا لنصوص المرسوم رقم 08 -130 المذكور.

ويذكر أن طلبة الدكتوراه الطور الثالث قد راسلوا الوزارة المعنية ثلاث مرات بخصوص مطالبهم المتعلقة بالتكوين والتوظيف دون أن يتلقوا ردا من الوزارة، وتتلخص مطالبهم في جملة نقاط أهمها صدور قانون أساسي خاص بهم وكدا التشديد على السماح لطالب دكتوراه الطور الثالث بالتوظيف المباشر دون الاشتراك في مسابقات التوظيف بعد مناقشة أطروحة التخرج، مع استفادته من الامتيازات والالتزامات التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 08-130، المؤرخ في 03/05/2008 والمتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث.

محمد دخوش

من نفس القسم الوطن