الوطن

شرفي : القانون الجديد للمحاماة سيعمل عل تعزيز هيئة الدفاع

ولد خليفة ينفي أي علاقة بين برمجة القانون وتهديد نقيب المحامين

 

 

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس خلال تقديمه لمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أمام نواب البرلمان، أن القانون المعدل والمتضمن لـ 134 مادة من شأنه تعزيز هيئة الدفاع وحقوق المتقاضين، ونقل مهنة المحاماة من مرتبة المهنة المساعدة للقضاء إلى مرتبة الشراكة مع القضاء، وأن المواد التي يتضمنها من خلال شروط الالتحاق ستنقل مهنة المحاماة إلى الاحترافية.

 وقدم وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي أمام النواب ملخصا حول اهم ما جاء في مضمون مشروع القانون الجديد، والذي أكد من خلاله أن الشروط التي تم سنها للالتحاق بمهنة المحاماة ستجعل هذه المهنة تتجه نحو الاحترافية، خاصة من خلال المدارس التي تعمل على تكوين فئة المحامين.

واستغل رئيس المجلس الشعبي الوطني الفرصة خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة للقول إن برمجة مشروع هذا القانون خلال الدورة الحالية لا علاقة لها بتهديد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور بالاستقالة في حالة عدم برمجته، موضحا أن برمجة المشروع لا علاقة له بالتصريحات التي ادلى بها، وجاء رد ولد خليفة بعد تدخل للنائب نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء والذي قال فيه بأنه لولا تهديدات نقيب المحامين، لما كان الإسراع في برمجة مشروع القانون. 

واقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من خلال تقريرها تسعة تعديلات من حيث المضمون، وعدد كبير من التعديلات من حيث المحتوى، ومنها المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثناء ممارسة مهامه، حيث رأت اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وهذا من خلال المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي.

واعتبرت اللجنة حول هذه المادة المذكورة أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية ومع كل عمل اداري او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص، ومع كل نشاط تجاري او صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.

وفيما يتعلق بالخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، اقترحت اللجنة اذا وقع اخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا ورفع الامر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية لإيجاد حل ودي للإشكال، وأنه في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من اجل ايجاد حل ودي، وهذا بعد أن كان النص الأصلي يقضي بتوقيف المحامي عن العمل ويتولى النقيب حل الاشكال.

واقترحت اللجنة فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى الإهانة أثناء أدائه مهنته أن يتم تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي، كما اقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي والتي تشترط سن 23 سنة على الاقل.

كما اقترحت اللجنة فيما يتعلق بشروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع، بتخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل إلى 10 سنوات على الأقل، حيث تقضي هذه المادة الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم اقدمية 15 سنة على الاقل والحائزون على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الاقل.

وقد شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع القانون، حيث سيعرف تدخل 138 نائبا، على أن يعرض نص المشروع للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم 2 جويلية القادم.

نسيمة ورقلي

من نفس القسم الوطن