الوطن
الزيادات في أجور النواب لم تلغ وإنما تم تجميدها
رئاسة المجلس تنتظر الإشارة للإفراج عنها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ماي 2013
كشفت مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني أن الزيادات التي أضيفت لأجور النواب لم يتم إسقاطها كما تم الترويج لذلك، وإنما تم تجميدها إلى غاية حدوث مستجدات لم يكشف عن طبيعتها بحسب ما أفضى إليه الاجتماع الأخير لمكتب المجلس.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد كذب في بيان وزع على الصحافة، أن يكون مكتب المجلس قد خصص زيادات في أجور النواب (في شكل منح)، الأمر الذي يكشف وجود نقاط ظل كثيرة في هذه القضية، والتي أثارت مزيدا من الجدل، بالنظر للأجور المرتفعة التي يتقاضاها نواب الشعب مقارنة بأدائهم.
وذكرت مصادر نيابية أن ولد خليفة طمأن النواب بخصوص إمكانية العودة إلى العمل بالنظام التعويضي الجديد، مؤكدا بأن التعويضات لم تلغ نهائيا وإنما تم تجميدها، مشيرا إلى أن قرار التجميد جاء من جهات عليا لم يكشف عن هويتها، وهي التأكيدات التي أوردها في اجتماع مكتب المجلس، الذي انعقد الخميس المنصرم، بحضور نوابه التسعة الممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وتكتل الجزائر الخضراء.
وتحدثت المصادر عن وجود زيادات (في صورة منح) في أجور النواب وصلت حد العشرة ملايين سنتيم شهريا، طالت المنحة التعويضة الخاصة بالإطعام، والمنحة التعويضية الخاصة بالسكن والمنحة التعويضية الخاصة بالنقل، لترفع من أجرة النائب الإجمالية على ما يقارب الأربعين مليونا، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة لبرلمان يعتقد الكثير أنه لا يؤدي مهامه المحددة في الدستور كما يجب.
وعلى الرغم من أن الهيئة التشريعية سيدة قرارها، ويمكنها الحسم في أي ملف يخص تنظيمها الداخلي، غير أن ملف الأجور عادة ما يتجاوزها، ولعل الجميع لا زال يتذكر الزيادات التي حاول النواب إدراجها خلال العهدة التشريعية الخامسة (2002 / 2007)، غير أن الجهاز التنفيذي جند المجلس الدستوري لإسقاطها، خلال قراءته للقانون العضوي الخاص بالنائب.
وكانت آخر زيادة في أجور النواب قد دخلت حيز التنفيذي في العام 2008، حيث رفعت من أجرة النائب من 13 مليون سنتيم صافية، إلى حدود الثلاثين مليون صافية، وهي الزيادات التي أدرجت بإشارات فوقية، لم يتردد الكثير من المتتبعين في ربطها بالتعديل الدستوري الذي عرض على النواب في العام ذاته، وهو الذي سمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، إثر تعديل المادة 74، التي كانت قد حصرت عدد العهد في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما جاء في التعديل الذي أدخل على الدستور في العام 1996.
طه. ش