الوطن

16 مواطنا يقاضون قاضيا ومفتش ضرائب وموثقا

للاشتباه في مساعدتهم لعائلة مغربي في الحصول على أرض بطرق ملتوية

 

 

مطالبة الوزير الأول ووزير العدل والقضاة للتحقيق في القضية

 

تحقق المفتشية العامة لوزارة العدل هذه الأيام في الشكوى المرفوعة أمام مصالحها من قبل 16 مواطنا ضد القاضي المقرر  "ط. محمد" الذي يزاول مهامه بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، حيث يتهمه المواطنون، بالانحياز للطرف الذي في القضية التي فصل فيها. وجاء في فحوى الشكوى أن المواطنين الـ16 تحصلوا على أراض بموجب رخصة تنازل من قبل ولاية الجزائر بالمنطقة المسماة هضبة الزينا بباب الزوار، لكن وحسب أصحاب الأرض زورت عائلة رعية مغربي متزوج بجزائرية عقد ملكية الأرض، بمساعدة بعض الجهات الإدارية المتابعة حاليا هي الأخرى من قبل العدالة، نذكر منها قاض مقرر بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، ويتعلق الأمر بالقاضي المستشار المقرر "أ. محمد" مفتش ضرائب، وموثق أعمى بباب الوادي "د. محمد"، جميعهم محل متابعة فقد أودعت شكوى ضد مديرية الضرائب عن أحد مفتشيها، الذي ما زال مجهولا لحد الساعة وموثق بباب الوادي قضيتهما محل تحقيق من قبل قضاة التحقيق بمحكمتي الحراش وسيدي أمحمد. كما أودعت شكوى ضد القاضي المقرر لدى مصلحة الشؤون القانونية لوزارة العدل، ولخطورة الوقائع وجهت المصلحة ملف القاضي لوزير العدل شخصيا، كما تقدم المواطنون الـ16 بشكوى لرئيس الجمهورية والوزير الأول. كما تقدموا بملف"للرائد" على حد قول أصحاب الأراضي "لكشف المستور ومتابعة المتسببين في تغيير مسار الملف أمام المحكمة الإدارية".

مغربي يستفيد من أرض مساحتها 6000 متر كانت تابعة للدولة

بعد خروج المؤسسات الفرنسية الجزائرية من الجزائر بعد الاستقلال عادت ملكية كل الأراضي التي كانت تابعة للشركة للدومين العام، وخلال هاته الفترة ادعى ورثة الرعية المغربي بأن الشركة الفرنسية الجزائرية سنة 1963 باعتهم حصة هكتار بعقود ملكية عرفية، لكن الأخيرة أكدت عن طريق إرسالية بأنه وبتاريخ 20 جوان 1964 كان المغربي يعمل لديهم كـ"دهان"منذ 1 جويلية 1952، فوفَروا له الإقامة بمستودع الشركة، ونفت بيع الأرض للمغربي. وفي السياق ذاته أضاف الورثة بأن لديهم عقودا ملكية عرفية للأراضي، وفي نفس الوقت وحسب الوثائق المتوفرة لدينا يستأجرون المحلات والبيوت الموجودة فوق أراضيهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري. السؤال المطروح مادام الورثة اشتروا الأراضي سنة 1963، فلماذا الشركة توفَر لهم إقامة بمستودع، ولماذا يستأجرون المحلات والبيوت سنة 1964 على مستوى قطعهم الأرضية من ديوان التسيير العقاري؟ 

أصحاب الأرض يتعجبون من إلغاء المحكمة الإدارية لجزء من قرار الولاية 

حرر أصحاب الأراضي شكوى وأودعوها لدى المفتشية العامة لوزارة العدل ضد القاضي المقرر "ط. محمد"، كما أرسلوا نسخا لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير العدل، وجاء بفحوى الشكوى أن الأرض المتنازع عليها مساحتها 10 آلاف متر أي هكتار واحد هي مشروع لبناء 44 مسكنا من قبل ولاية الجزائر، ثم حولت الولاية الأرض لبلدية برج الكيفان، وفي التقسيم الإداري أصبح تابعا لبلدية باب الزوار، فتنازلت عليه الأخيرة لصالح مديرية وكالة التسيير والتنظيم العقاري، والتي بدورها باعته لـ44 شخصا بنى 28 منهم سكنات، فيما بقي 16 شخصا لم يبنوا بالأرض التي مساحتها 6000 متر، لأن ورثة الرعية المغربي "ب.أ.ب.ق" تعدت على ملكيتهم. وفي هذه الأثناء لجأ الضحايا المقدر عددهم بـ16 مواطنا للقاضي العقاري بمحكمة الحراش لاستيراد ملكيتهم فأقرت لهم المحكمة الابتدائية ذلك، والمجلس، والمحكمة العليا. وفي المقابل اتجه ورثة الرعية المغربي إلى المحكمة الإدارية ورفعوا دعوى ضد مديرية مسح الأراضي بحضور الضحايا أصحاب الأراضي فرفضت دعواهم على أساس انعدام الصفة، وبعدها رفعوا دعاوى أخرى ضد الولاية وبلديتي باب الزوار وبرج الكيفان ووكالة التسيير والتنظيم العقاري فرفضت دعواهم أيضا لانعدام الصفة، ثم أعادوا رفع نفس القضية أمام نفس المحكمة ونفس الغرفة، وبنفس الوقائع والأطراف والوثائق فحكم القاضي بتعيين الخبير العقاري "خ. ب" لمعاينة القطعة المحتج بها من طرف المدعوون ومدى تطابقها مع القطعة الأرضية محل النزاع، وقد أكد بأنها القطعة نفسها، وأضاف قائلا "عقد البيع العرفي المحتج به من قبل ورثة الرعية المغربي ما دام أنه مسجل بمكتب التسجيلات فهو صحيح والعائلة هي صاحبة الحق".

وبعد رجوع القضية استنادا لتقرير الخبير، تدخل الضحايا الـ16 في الخصومة واستدل دفاعهم بإرسالية مدير الضرائب، التي كشف فيها بأن "العقد العرفي المحتج به من قبل عائلة الرعية المغربي هو عقد مجهول المصدر وغير صادر عن إدارتهم. حتى المواصفات الموجودة على العقد غير مطابقة لسجل التحصيل الجبائي".

إيداع شكوى ضد القاضي المقرر لدى المفتشية العامة لوزارة العدل

 

حسب الشكوى المودعة لدى المفتشية العامة لوزارة العدل فقد شكك أصحاب القطع الأرضية الـ16 في شرعية القرار الصادر عن القاضي المقرر "أ. محمد". نظرا وبالرجوع للشكوى دائما فقد تجاهل القاضي لدى رفع أصحاب الأرض الدعوى أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس السندات والوثائق التي أودعوها، بالرغم من إشارته إليها مجرد إشارة لدى تطرقه لدفوعات الأطراف، بالإضافة وكما هو موجود بالشكوى التي نحوز على نسخة منها "اعتمد القاضي على أساس مشكوك رغم إيداع الأطراف لدليل صادر عن مفتشية الضرائب، التي تعتبر هيئة إدارية ذات طابع رسمي ولم يعطيها أهمية"، وأسس حكمه قائلا "إن الدفوعات وبالرغم من أنها مبررة ما هي إلا مجرد تصريحات لا تستند إلى أي دليل ويبقى عقد ورثة "ب.ب.قدور" صحيحا، حيث أنه يترتب عنه ثبوت عقد بيع مورث المدعين، وملكية المدعين ثابتة ولا تثير أي إشكال ما لم يدفع بها بالتزوير".  

قضاة التحقيق يحققون في تورط مفتشية الضرائب وموثق في تزوير عقود ملكية 

يجري التحقيق حاليا من قبل قضاة التحقيق بمحكمتي الحراش وسيدي أمحمد في مدى تورط كل من مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى والموثق "محمد. د" بباب الوادي، في قضية التزوير واستعمال المزور في العقد الذي يحوزه ورثة الرعية المغربي، انطلاقا من اكتشاف الضحايا للتزوير الذي وقع بمديرية الضرائب، والذي أكده الخبير لأن عقد البيع الخاص بورثة الرعية المغربي غير مشهر وغير مسجل بمكتب التسجيلات عبر إرسالية مدير الضرائب للجزائر الوسطى، الذي يُقر فيها أن نسخة العقد العرفي المؤرخ بتاريخ1963.10.02   تحت رقم SSP 609.6275 E والمتعلق بالعقار الكائن بهضبة الزينا بباب الزوار الخاص بورثة الرعية المغربي هي نسخة مجهولة المصدر، ولا تحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له النسخة المطابقة للأصل، حتى المواصفات الموجودة على العقد غير مطابقة لسجل التحصيل الجبائي، وهو ما يؤكد تورط أحد المفتشين الذي سهَّل للورثة عملية الاستحواذ على أرض الغير. 

أما وفيما يتعلق بالموثق واستنادا للوثائق والإجراءات المعمول بها قانونا حسب الإدعاء المدني المرفوع أمام عميد قضاة التحقيق، فإنه يعلم أن العقد الخاص بشركة المؤسسات الفرنسية الجزائرية هو عقد مشهر بالمكتب الأول للرهون بالجزائر، وبالتالي فلو كان العقد الذي اعتمد عليه في الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بورثة المغربي هو عقد مسجل قانونا، لسعى لشهره لأنه يُشهر آليا قبل أن يبرم الشهادة التوثيقية لنقل الملكية، هذه الشهادة التي بدورها لم تشهر بالرغم من أن إجراءات شهر العقود هي من اختصاص الموثق وبسعي منه. وبالتالي الموثق وحسب الوثائق كان يعلم بالتزوير ومع ذلك استعمله في إبرام الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بالورثة.

"تعرضت للضرب وكسر بالظهر لإسكاتي وإبعادي عن القضية"

أكد الضحية "ب. عبد الغاني" صاحب قطعتين أرضيتين بهضبة الزينا تعرضه للضرب، ما تسبب له في كسر بالظهر وعجز قدره 90 يوما جراء مطالبته ورثة الرعية المغربي بهدم الجدار، الذي يحول دون تمتع الضحية بملكيته وفق قرار نهائي من العدالة، ليضيف قائلا "قام الورثة بلكمي وضربي ضربا مبرحا وفرَّوا باتجاه الشرطة للتبليغ عن قضية اعتدائي على ملكيتهم التي هي في الأصل ملكيتي، وهي حيلة من الورثة الغرض منها إبعادي عن طريقهم وسلبي حريتي لأسفح لهم المجال ويتحصلوا على ملكية أرضي".

نوال. س

 

من نفس القسم الوطن