الوطن

الرئيس يعتبر مستقيل بقوة الدستور إذا تجاوز المرض 45 يوما

البروفيسورلوراري رشيد المختص في القانون الدستوري لـ "الرائد":

 

 

 

يؤكد المختص في القانون الدستوري البروفيسورلوراري رشيد أن الدستور لا يحدد لنا من هي الجهة المخولة لاخطار المجلس الدستوري حول صحة الرئيس، حيث يمكن لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى القيام بذلك، ومنصب الرئيس يعتبر في حالة شغور بعد 45 يوما إذا استمر المانع الصحي، ثم يعتبر مستقيلا بقوة الدستور عقب ذلك. 

 

 

هل حالة مرض الرئيس تعني تعذره عن أداء مهامه؟ 

أولا نتمنى الشفاء العاجل للرئيس ليعود لممارسة مهامه، وأظن أن هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها الرئيس بعائق صحي، فإذا كان المرض عادي فهذا لا يطرح اشكال، لكن الاشكال يطرح لما يتعلق الامر بمرض خطير أو مزمن، ولحد الآن حسب البيان الذي افادت به وكالة الانباء الجزائرية، حيث الأمر مجرد عارض صحي وليس مزمن، وهذا لا يحول دون ممارسة مهامه.

من هي الجهة المخولة لاخطار المجلس الدستوري عن إذا تعذر على الرئيس الاستمرار في اداء مهامه؟

المادة 88 من الدستور تتحدث عن كيفية الاخطار، لكن لا يحدد لنا الدستور من هي الجهة المخولة قانونا ودستوريا، لكن من خلال الممارسة، نجد أن هناك جهة يمكنها ذلك، فهناك لجنة طبية هي التي تتولى الاقرار بنوعية المرض وتحديد طبيعته، حيث هي من تبين إذا كان المرض يؤدي إلى استحالة ممارسة الرئيس لمهامه، فقرار اللجنة يحال إلى المجلس الدستوري، لكن ينبغي الاشارة ان هناك مؤسسة الرئاسة، والوزارة الاولى، وممن أن تقوم هذه الاخيرة أو رئاسة الجمهورية بارسال الملف الى المجلس الدستوري.

وماذا يفعل المجلس الدستوري لاعلان حالة الشغور؟

المجلس الدستوري بعد استلامه للملف، يجتمع وجوبا وبكامل أعضائه ليتأكد من حقيقة وجود هذا المانع الصحي، حيث يستخدم كل الوسائل القانونية والطبيعية والعليمة المتاحة، والغرض هو التأكد من طبيعة المانع، ثم يقترح بإجماع أعضائه " التصريح بثبوت المانع "، بعدها يحال هذا التصريح على البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه ليثبت هذا المانع المؤقت، ويتم ذلك بالتصويت بالاغلبية ( ثلثي الأعضاء ) ويكلف، في هذه الحالة، رئيس مجلس الامة لتولي مهمة رئاسة الدولة ( وليس رساة الجمهورية ) لمدة 45 يوما، حيث تسند إليه مهمة ادارة الشؤون العامة حيث يحدد الدستور نوع الصلاحيات المخولة له.

لكن في حالة استمرار فترة الغياب، هل يتعلق الأمر هنا بحالة شغور المنصب؟ 

بعد انقضاء مدة غياب الرئيس عن أداء مهامه بسبب المانع الصحي لأزيد من 45 يوم، واستمرار هذا المانع، لوما يمتثل للشفاء، هنا، يتم اعلان حالة الشغور وجوبا وفقا للطريقة التي يتم بها احالة المانع المؤقت، وبالنتيجة، يعتبر الرئيس من الناحية الدستورية مستقيلا بقوة الدستور، وفي هذه الحالة تسند رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة لمدة (60 ) يومن ثم بعدها يعمل على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وفقا لما ينص عليه الدستور.

في رأيك هل الدستور المرجح أن يتم تعديله، سيناقش هذه المسألة؟

الأمر هنا يختلف عن الحالة التي كانت عليها الجزائر يوم اعلن الرئيس الشاذلي استقالته في 1992، وصادف ذلك شغور المجلس الوطني الشعبي، أما الآن فالدستور الحالي عالج هذه القضية، لإذا أعلن شغور منصب الرئيس، يتولى وفقا للدستور، رئيس مجلس الأمن المهمة.

هل يوجد حالات هكذا في دساتير العالم؟

إن حالة الشغور سواء تعلق الامر بصحة الرئيس أو  الاستقالة أو أي مانع آخر يدعو لاعلانها يوجد في عدة دساتير عبر العالم، والأمر ليس متوقف على الجزائر فقط، أمال عندنا فلا يوجد حالة فراغ، فالدستور عالج هذا وهناك اجراءات يتم العمل بها في مثل هذه الحالات.

 

مصطفى. ح


 

 

من نفس القسم الوطن