الوطن

سنفعّل الصندوق الخاص لدعم الصحافة العمومية والخاصة

وزير الاتصال يكشف:

 

 

إصدار مرسومين تنفيذيين لتطوير الصحافة الوطنية 

كشف وزير الاتصال محمد السعيد عن إعادة تفعيل الصندوق الخاص لدعم الصحافة، بتوجيه مبالغه المالية لتكوين الصحافيين من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، كون القانون العضوي للإعلام ينص على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بتخصيص نسبة 2 بالمائة من أرباحها للتكوين المهني لصحفييها.

ودعا الوزير خلال الحفل الذي نظم مساء أول أمس بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جريدة "الشعب" العمومية إلى ضرورة تدعيم الاحترافية وترقية التكوين في قطاع الاعلام لمواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع من خلال وضع مخطط شامل لدعم الكفاءة الاعلامية وتوفير وسائل العمل للتوجه نحو معالجة الأحداث بموضوعية واحترافية تماشيا مع انشغالات المواطنين ومصلحة الوطن.

من جهة أخرى دعا المشاركون في ندوة حول وضع الصحافة الراهنة خاصة العمومية منها إلى تطوير هذا القطاع وتنظيمه خدمة للصالح العام وتماشيا مع تطلعات المواطن وبذل جهد إضافي لرفع التحدي والارتقاء بالإعلام الجزائري إلى مراتب عالية، من خلال تسيير محكم ومدروس، حتى لا تتحول مهنة الصحافة إلى نشاط تجاري بغض النظر عن المادة الإعلامية المقدمة للقارئ، مؤكدين على ضرورة استحداث هيئة تتكفل بنشر عناوين الصحف المكتوبة وتوزيعها.

وبالمقابل أكد الوزير الأسبق للاتصال محمد عبو على أن الصحافة العمومية والخاصة يجب أن تعمل على تقارب الآراء وتوجيهها نحو المصلحة العامة، داعيا إياها إلى ترسيخ وجودها في السوق وإيصال صداها في المجتمع لضمان أكبر تمويل واستقلالية مالية دائمة لها.

هذا وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها، أن الحكومة أصدرت مؤخرا مرسومين تنفيذيين متعلقين بتطوير الصحافة الوطنية، الاول يتعلق بتفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والثاني يخص التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين. وحسب بيان لوزارة الاتصال، فإن المرسوم الاول ينص على "تفعيل صندوق دعم اجهزة الصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري وكذا نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الصحافة".

وذكر البيان، ان المرسوم قد "حدد مقاييس وكيفيات منح الاعانات من هذا الصندوق المجمد منذ 2005 والذي خصص له مبلغ 390 مليون دينار جزائري من طرف لجنة مختصة يعينها وزير الاتصال وعن طريق دفتر الاعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الاطراف المستفيدة". أما المرسوم التنفيذي الثاني فهو يتعلق - حسب نفس المصدر – بـ"التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين وكذا الخبراء والجامعيين، حيث يحدد نسبة الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيدون منها"، مشيرا الى ان "المساهمات تختلف بين المؤمنين بعنوان نشاط آخر وغير المؤمنين". وأضاف ذات المصدر، أن "نسبة الاشتراك بالنسبة للصحافيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير المؤمنين تحدد وفق قاعدة الأجر المحصل عليه بنسبة 13.25 في المائة حيث تتوزع 12 في المائة على حساب صاحب العمل 1.25 على حساب الصحافي". وبالنسبة للأشخاص المساهمين في الانشطة الصحافية المأجورة والجامعيين الذين يستفيدون من التأمين الاجتماعي بعنوان نشاطهم الأساسي، فإن نسبة الاشتراك محددة بـ 2.75 في المائة وتحسب على عاتق المستخدم حصريا".

سيرين. ع

 

من نفس القسم الوطن