الوطن

هذا ما تضمنه مشروع تعديل قانون محكمة التنازع

وزير العدل يعرض الخطوط العريضة للنص الجديد

قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق ل3 يوليو لسنة 1998 المتعلق ب"اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها".

وقد تم عرض مشروع هذا القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في "تعزيز كفاءة محكمة التنازع وتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق المزيد من الاستقرار والاجتهاد القضائي"، كما قدم بوجمعة تفاصيل عن التعديلات التي تضمنها المشروع، من بينها "تعديل عنوان القانون، تماشيا مع المادة 179 من الدستور، ليعكس تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها".

وتشمل التعديلات المقترحة "رفع عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات دون خلل أو تأجيل"، و"توحيد إجراءات التعيين باعتماد نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة لتعيين محافظي الدولة"، علاوة على "مراجعة مدة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 إلى 5 سنوات لضمان استقرار الاجتهاد القضائي".

وبهذا الخصوص، أكد الوزير أن هذه التعديلات من شأنها "تعزيز فعالية محكمة التنازع بما يضمن حقوق المتقاضين"، مبرزا "أهمية المراجعات الدستورية والتشريعية في تطوير النظام القضائي بالجزائر".

الوزير وخلال رده، أمس، على الملاحظات والانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون أوضح أن أهم هذه التعديلات تتمثل في "رفع عدد قضاة محكمة التنازع من 7 الى 9, وذلك لتفادي أي خلل في سير الاجراءات والجلسات وتجنب التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

كما تم يضيف الوزير، "تمديد عهدة رئيس المحكمة من 3 الى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة للقضاة بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الهيئة وإثرائه".

وبخصوص تعيين القضاة في محكمة التنازع, أبرز السيد بوجمعة أنه "يتم بموجب القانون الأساسي للقضاء, حيث تعطى للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء, وهو الرئيس الأول للمحكمة العليا, سلطة دراسة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بمختلف التعيينات التي يعرفها قطاع العدلة".

وفيما يتعلق بالفصل في القضايا المطروحة على محكمة التنازع, والمحددة بأجل أقصاه 6 أشهر, أوضح بوجمعة أن هذه المدة لا تنطبق على كل القضايا, مشيرا الى وجود قضايا "يفصل فيها في اليوم ذاته وأخرى بعد أسبوع أو بعد شهر, وذلك حسب الحالة". وأضاف في هذا الصدد أن "القاضي لديه السلطة التقديرية, غير أنه لا يمكنه بأي حال أن يتجاوز المدة المحددة بـ6 أشهر للفصل في القضايا".

من نفس القسم الوطن