الوطن

11 منحة لمستخدمي التربية..

الحكومة تُفرج عن القانون الأساسي للقطاع :

كشفت الحكومة، عن تفاصيل المنح والعلاوات الموجهة لمختلف أسلاك التربية والامتيازات الأخرى المتعلقة بالترسيم والترقيات، جاء ذلك في المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص، الذي يمنع، كذلك، ممارسة وظيفة أخرى أو نشاط مربح في إطار خاص مهما كانت طبيعتهما.

وأفرجت الحكومة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والتعويضات، ويرمي هذا المرسوم إلى "تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها".

وجاء في المرسوم، أنه "يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها"، وفي هذه الحالة، "تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلاً عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم".

من جهة أخرى، يمكن منح الموظفين المستحقين "أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي"، مع التأكيد على أن تقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين "لا يتأثر بانتماء أو عدم انتماء إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية"، كما يفصل المرسوم التنفيذي، أيضاً، فيما يتعلق بالمهام الموكلة إلى كل فئة من هؤلاء الموظفين، علاوة على الامتيازات في مجال التقاعد، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوظيف والترسيم والترقيات وتخفيض الحجم الساعي والتربصات.

ويمنع القانون الأساسي الجديد، ممارسة وظيفة أخرى أو نشاط مربح في إطار خاص مهما كانت طبيعتهما، ويعتبر ذلك خطأ مهني يستوجب عقوبة من الدرجة الرابعة (التسريح)، وفضلا عن أوقات العمل الرسمية، يلزم مدير مؤسسة التربية والتعليم والناظر والمقتصد، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة، في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل في الليل والنهار.

وبخصوص النظام التأديبي في القانون الأساسي لموظفي التربية، فإنه يعتبر خطأ مهني من الدرجة الرابعة يقتضي التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة أو التسريح، لكل من ارتكب أعمال عنف جسدي وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة اتجاه الغير في الوسط المدرسي أو ارتكاب الموظف لأعمال عنف أيا كان نوعها اتجاه التلميذ. ويخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص "موظفو التعليم وموظفو التربية وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفو المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش".

ويشير المرسوم، إلى أن الموظفين المذكورين يمارسون مهامهم حسب المستويات التعليمية الآتية: "التربية التحضيرية والتعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والمتوسط، وكذا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي"، ويستفيد هؤلاء، من "توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم، وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم"، بالإضافة إلى "المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم".

ويستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة من العلاوات والتعويضات الآتية، علاوة تحسين الأداء التربوي، علاوة تحسين الأداء في التسيير، علاوة المردودية وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي، فضلا عن تعويض الخبرة البيداغوجية وتعويض الخدمات التقنية وتعويض الضرر وتعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، إضافة إلى تعويض تسيير مؤسسة تعليمية وتعويض التسيير المالي والمادي.

ويصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا بـ 45 بالمئة من الراتب الرئيسي، لموظفي التعليم وموظفي التربية المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وكذا موظفي التفتيش تخصصي "المواد" و "إدارة" مؤسسات التربية والتعليم"، و30 بالمئة من الراتب الرئيسي، لموظفي التربية غير المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصص التغذية المدرسية، وكذا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات، و15 بالمئة من الراتب الرئيسي لموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، وكذا لمفتشي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.

ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025، ويصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري مؤسسات التربية والتعليم في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يأتي 3.000 دج لمدير المدرسة الابتدائية 4.000 دج لمدير المتوسطة و5.000 دج لمدير الثانوية. وبالمقابل، حدد المرسوم التنفيذي جملة من الواجبات التي يتعين على هؤلاء الالتزام بها، على غرار "احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والثقافية للأمة"، و"احترام سلطة الدولة وفرض احترامها"، و"التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة"، فضلاً عن "التقيد بواجب الحياد"، إلى غيرها من الواجبات.

من نفس القسم الوطن