الوطن

الامتناع عمدا عن دفع النفقة جريمة يعاقب عليها القانون

طبي يعرض مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول عليها، ويؤكد:

 

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، إن مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا، مشددا على أن الامتناع عمدا عن دفعها يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

عرض وزير العدل حافظ الأختام، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، والذي يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، وخلال جلسة علنية للمجلس خصصت لتقديم ومناقشة مشروع هذا القانون، أوضح طبي أن النفقة "تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين بعد فك الرابطة الزوجية، بحيث يشكل الامتناع عمدا عن دفعها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات".

 وأضاف في هذا الإطار، أنه "بالرغم من تكفل الأحكام التشريعية المتعلقة بالنفقة، سواء في قانون الأسرة أو في قانون العقوبات، إلا أن بعض النساء المطلقات يجدن صعوبات في الحصول على المبالغ المحكوم بها قضاء، ولهذا تدخلت الدولة بتأسيس صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2015 والقانون رقم 15-01 المؤرخ في 04 يناير 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة الذي حدد إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية".

وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا الصندوق "عرف عدة صعوبات حالت دون تحقيق الهدف المرجو منه والمتمثل في إيصال النفقة إلى المستفيدين منها"، ولهذا الغرض جاء نص المشروع "لتصحيح الاختلالات المسجلة".وفي هذا الإطار، أشار طبي إلى أن المشروع "يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا".

وفي عرضه لمضمون المشروع اوضح طبي أنه يحوز على 25 مادة، وينقسم إلى 3 محاور أساسية بحيث "يتعلق المحور الأول بمجال تطبيق القانون من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة"، ويتعلق المحور الثاني بصندوق النفقة حيث ينص المشروع على أن "تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة"، أما المحور الثالث، فيتعلق ب"تسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام، بحيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية".

وفي ذات السياق، نص المشروع على "إلغاء القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة وتحويل الملفات الجارية في إطار تطبيق أحكامه إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بمجرد إنشاء صندوق النفقة وفقا للتشريع المعمول به، بهدف التكفل بهذه الملفات"، وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد "تكفل بإنشاء صندوق النفقة في المادة 116 مكرر منه".

الدولة ملتزمة بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة

وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للمجلس، أوضح طبي، أن مقاصد القانون واضحة وهي "التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة".

وأضاف، أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) ذلك، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الإشكالية فقط أما باقي الإشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول وعلاجات في قوانين أخرى"، لافتا إلى أن "الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص".

من نفس القسم الوطن