الوطن
هذه معايير اختيار الموظفين المعنيين بالترقيات
كشفت عنها مصالح الوظيفة العمومية
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 31 أكتوبر 2023
فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في كيفية تحديد نسب الموظفين المعنيين بالترقية ومعايير اختيار المستفيدين منها وهذا في إطار تطبيق أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما كيفية تحديد نسب الموظفين المعنيين بالترقية بعنوان كل سنة، والمعايير الأساسية الواجب اعتمادها.
جاء ذلك، في مراسلة توضيحية وجهتها إلى قطاع الشباب والرياضة، أوضحت فيها كيفية تحديد نسب الموظفين المعنيين بالترقية بعنوان كل سنة، مشيرة إلى أن أحكام تعليمة الوزير الأول، رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، حددت نسب الموظفين المعنيين بالترقية الواجب التقيد بها بعنوان كل سنة، عند تجسيد عمليات الترقية، على النحو التالي، @ من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة (1) من ذات التعليمة، بعنوان سنة 2023 و40% بعنوان سنة 2024، و20% بعنوان سنة 2025.
وعليه، دعت المديرية العامة للوظيفة العمومي، وفي مرحلة أولى، حصر تعداد الموظفين في كل رتبة الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل طبقاً لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، شددت المراسلة على ضرورة أن يتم إعداد مقرر توزيع الموظفين المعنيين بالترقية برسم كل سنة وكل رتبة وذلك بتطبيق النسب المذكورة في تعليمة الوزير الأول، سالفة الذكر، على تعداد الموظفين المعنيين بالترقية في كل رتبة تبعاً لكل نمط ترقية (إمتحان مهني أو على سبيل الاختيار)، ويتم توزيع 40 % من تعدادات الموظفين (على اعتبار أن العدد الإجمالي للموظفين المعنيين هو 138)، وفق نمطي الترقية لكل رتبة بعنوان سنة 2023، وذكّرت بأن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية بعنوان كل سنة وكل رتبة، وفق نمطي الترقية عن طريق امتحان مهني والترقية الاختيارية، يتم بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري، على أن يتم تبليغ نسخة منه حسب الحالة، إلى مصالح الوظيف العمومي المركزية أو المحلية في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
وأضاف الوظيف العمومي، أنه فيما يخص المعايير الأساسية الواجب اعتمادها في إعطاء الأولوية والأفضلية للفئة المستفادة بعنوان السنة المعتبرة، يتم "تجسيد عمليات الترقية سالفة الذكر وفق التنظيم المعمول به في هذا المجال، لاسيما أحكام المنشور رقم 86 المؤرخ في 13 مارس 2001 المتعلق بكيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وكذا مختلف القرارات الوزارية المشتركة المحددة لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف القطاعات.
وعلى هذا الأساس، فإنه يتعين تسجيل جميع الموظفين المعنيين بالترقية الاختيارية في قوائم التأهيل، طبقاً لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم وتب الترقية، لترتيبهم وفق المعايير المحددة في المنشور رقم 86 المؤرخ في 13 مارس 2001 سالف الذكر، في حدود عدد المناسب المحددة في مقرر توزيع الموظفين المعنيين بالترقية برسم كل سنة وكل رتبة.
أما بالنسبة للامتحانات المهنية، فإن جميع الموظفين المعنيين بالترقية عن طريق الامتحان المهني معنيون بالمشاركة في ذات الاستحقاق، ويتم ترتيب الناجحين حسب درجة الإستحقاق، أي الحاصلين على المعدل العام 10 فما فوق وبدون نقطة إقصائية في حدود عدد المناصب المحددة في مقرر توزيع الموظفين المعنيين بالترقية.
تجدر الإشارة، إلى أنه يتعين تجسيد الترقية على سبيل الاختيار قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني، وعليه يحتفظ الموظفين المعنيين بالترقية الاختيارية بحقهم بالمشاركة في الامتحانات المهنية، كما ينبغي التذكير، أنه يتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم المالية المشغولة.