اقتصاد

مقاربة اقتصادية جديدة لتسيير العقار الاقتصادي

نحو استحداث مجلس وطني للصفقات العمومية

أكد، أمس، وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، يكرس لمقاربة جديدة "اقتصادية محضة" في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، بحيث "يتم منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة..من الآن فصاعدا من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الخدمة".

وخلال جلسة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وتحت رئاسة رئيس اللجنة، لخضر سالمي، أوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة الإطار  القانوني للاستثمار لجعله "أكثر جاذبية" من خلال قانون الاستثمار الصادر السنة الفارطة الذي جاء بجملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وإذ أشار إلى "الأهمية البالغة" التي يكتسيها النص، أبرز الوزير أن مشروع القانون يكرس لمقاربة جديدة "اقتصادية محضة" في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار "مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين".

ويتم منح العقار الاقتصادي، يضيف الوزير، والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية "من الآن فصاعدا وبتفويض من الدولة، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الخدمة".

كما يجري، وفق ذات النص، معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف نفس الوكالة عبر شباكها الوحيد الذي يعد "السبيل الأوحد لتسجيل الطلبات وهو ما يضمن تحقيق الشفافية المرجوة".

ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون، وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تحت تصرف المستثمرين ،كل المعلومات حول الوفرة العقارية مع تكليفها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم.

وأوضح وزير المالية، خلال عرضه، أن مشروع القانون يأتي "لإلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية السارية المفعول حاليا".

ومن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون استحداث وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي و الحضري تكلف بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وهذا قبل منحه للمستثمرين من طرف الوكالة بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة.

وبخصوص الجانب الإجرائي، يتم منح الإمتياز للمستثمر بموجب دفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم يتضمن بنودا تلزم المستثمر باستعمال العقار طبقا للغرض الذي منح من أجله مع مراعاة التوجهات الإستراتيجية للبلاد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

من جهة أخرى، تنص المادة 14، يضيف الوزير، على إمكانية رهن المستثمر للحق العيني العقاري الناتج عن الإمتياز للحصول على قروض بنكية لتمويل مشروعه، علما ان مشروع القانون يحصر دور إدارة أملاك الدولة في إعداد عقود الإمتياز و عقود التنازل بناء على قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتابع الوزير بأن الوكالة المذكورة تمارس حق الشفعة لصالح الدولة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستثمر وهو ما سيسمح للدولة باكتساب منشآت قاعدية قد تكون بحاجة إليها من أجل مواصلة النشاط الاستثماري المنجز سابقا من طرف المستثمر.

وخلال عرضهمشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أكد الوزير أن هذا الأخير يتضمن اضطلاع المجلس الوطني للصفقات العمومية بإجراء "تحليل معمق للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات وتقديم الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية".

وينصّ مشروع القانون على استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة، اذ يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات

ولمكافحة أفضل للفساد، وعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، نصّ مشروع القانون ذاته "على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها".

وبحسب توضيحات الوزير بخصوص الجانب الاجرائي للصفقات العمومية، ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي، حيث "يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة، أما الإجراء التفاوضي فيُمثّل الاستثناء، والذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة"، ويأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية "التراضي البسيط" و"التراضي بعد الاستشارة".

من نفس القسم اقتصاد