الوطن

أناد" و"أنجام" جاهزتان لاستقبال العمال الراغبين في استحداث مؤسسات خاصة

بعد صدور "قانون منح العامل عطلة لإنشاء مؤسسة" في الجريدة الرسمية

أكد، أمس، أمين عمارة المكلف بالإعلام لدى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، أنّ وكالتي "أناد" و"أنجام" تعملان على التحضير لاستقبال ملفات العمال الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة .

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح عمارة أنّه بعد صدور القانون الأخير من الجريدة الرسمية، أسدى الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، تعليمات لوكالتي "أناد" و"أنجام" لاستقبال مشاريع العمال الجزائريين الذين سيستفدون من عطلة استثنائية لمدة سنة لاستحداث مؤسساتهم .

من جهته، قال مدير دار المقاولاتية بجامعة الواد البروفسور عبد اللاوي مفيد إنّ "إتاحة فرصة للعامل للاستفادة من عطلة استثنائية لمدة سنة لإنشاء مشروعه الخاص وفق القانون الجديد، سيشجع الفكر المقاولاتي ويرفع معدل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تراهن عليها الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني "

ويأتي هذا، بعد أن صدر في الجريدة الرسمية رقم 49 قانون يسمح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة على الأكثر.ويتعلق الأمر بالقانون رقم 22-16 المتمم القانون رقم 90-11 لسنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في 20 يوليو الجاري.ووفقا لهذا القانون الجديد، فإنه "يحق للعامل الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة". وحددت مدة العطلة أو العمل التوقيت الجزئي بسنة واحدة "على الأكثر".

ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني، بحسب نفس النص. و"يمكن للمستخدم لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أواللجوء الى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة أشهر على الاكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجر عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة"، وفقا للقانون.

ويترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسته تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسته، ويستمر خلال مدة العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".

ويمكن للعامل في حالة عدم انجاز مشروعه في الآجال المحددة أن يطلب إعادة ادماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.وأكد القانون الجديد أنه يمكن للعامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والاعانات الممنوحة في إطار الاجهزة العمومية لأحداث وتوسيع النشاطات.

ويهدف هذا القانون إلى "تشجيع روح المقاولاتية وتحفيز كل الذين اكتسبوا معارف ومهارات مهنية خلال مساراتهم المهنية لإنشاء مؤسساتهم، كما يندرج في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى وضع المواطن في محور السياسيات التنموية من خلال مساهمته في ازدهار الاقتصاد الوطني كفاعل أساسي منتج للثروة"، حسب بيان لمصالح الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

من نفس القسم الوطن