الوطن
قانون العلاقات مع العمل جاء لتشجيع الابتكار والاستثمار والقضاء على البطالة
شرفة خلال مناقشة تعديل النص أمام مجلس الأمة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 28 جوان 2022
أكد وزير العمل و التشغيل الضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أمس ، أن قانون العلاقات مع العمل يأتي لتشجيع الابتكار و الاستثمار و القضاء على البطالة.
وقال وزير العمل خلال عرضه لمناقشة مشروع قانون العلاقات مع العمل الذي يتمم القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 امام اعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة عامة أن هذا القانون يأتي لتشجيع الإبتكار و الاستثمار و القضاء على البطالة وهو من ضمن خطة الانعاش الاقتصادي. كما يسمح هذا القانون للعامل الذي يريد فتح مشروع الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الاجر لمدة 12 شهر قابلة للتجديد لمدة 6 اشهر. بالمقابل و في حالة التمكن من استكمال المشروع يمكنهم اعادة ادماج في مناصبهم. وأكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة أن منح الموظفين عطل لإنشاء مؤسسات خاصة يخضع لشروط محددة. وهي إثبات أقدميه لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به، وأيضا في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل”. كما أوضح الوزير أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة “يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي”. وحول نص القانون أبرز الوزير شرفة أن هذا النص يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى “التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل”. كما يخص هذا القانون العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.