الوطن

هذه هي شروط السماح بدخول الموظفين لـ"عالم الأعمال"

شرفة يوضح خلال عرضه مشروع القانـون المتعلق بعلاقات العمل

كشف وزير العمل يوسف شرفة، أمس عن شروط استفادة الموظفين من عطلة استثنائية لإنشاء مشاريعهم الخاصة والتي من أبرزها هو إمكانية عودة الموظفين لمناصب عملهم بصفة عادية أن فشلوا في تجسيد مشاريعهم المقاولاتية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير خلال عرضه للقانون عل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك تعديل وهو الاستفادة من العطلة للتفرغ للمشاريع المقاولاتية بالنسبة للموظف والعامل على حد سواء. كما أكد شرفة أنه يمنع على العامل الذي بصدد انشاء شركته الخاصة، أن ينافس الشركة التي يعمل فيها، ويجب ان تكون منافسة شريفة. بالمقابل أكد أيضا أنه إذا لم ينجح العامل أو الموظف في مشروعه يستطيع العودة الى عمله بصفة عادية. الى جانب ذلك، أوضح وزير العمل، أن من بين الشروط  يجب أن يكون سن الذي بصدد انشاء شركته هو اقل من 55 سنة، وعمل في مؤسسته اكثر من 3 سنوات، بينما عقد عمله غير محدد المدة وليس عقد سنوي. ويهدف المشروع الذي عرضه أمس وزير العمل  إلى تكريس حق جديد لصالح العمال ويُتيح لهم الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسساتهم مع ضمان لهؤلاء العمال حق العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إنجاز مشاريعهم لإنشاء مؤسسة. وينص مشروع القانون أيضا على تحديد مدة العطلة من أجل إنشاء مؤسسة بسنة واحدة على الأكثر، قابلة للتمديد بـ6 أشهر، يتم خلالها تعليق علاقة العمل وكذا تحديد فترة اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي بنفس المدة، يتقاضى فيها العامل أجر يتناسب مع العمل المؤدى، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. بهدف الحفاظ على حقوقه المكتسبة المتعلقة بالعمل عند إحالته على العطلة لإنشاء مؤسسة والاستفادة خلال هذه الفترة من تغطية الضمان الاجتماعي، علاوة على الامتيازات والإعانات المنصوص عليها في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات. ولتمكين العامل من هذه الحقوق، ينص مشروع القانون على استيفاء شروط ستحدد عن طريق التنظيم وتتعلق، لاسيما بالسن والخبرة المهنية والإلتزام بقواعد المنافسة النزيهة. ويُشير نص المشروع إلى أنـه يمكن استثناء تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بناء على تبرير من العامل المعني. ويمكن للمستخدم لضرورة المصلحة أن يقرر بعد أخذ رأي اللجنة المشاركة تأجيل تاريخ بداية العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة لمدة ستة أشهر على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني انجر عنه تداعيات بليغة وعلى المؤسسة. ويترتب عند إحالة العامل على عطلة إنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم الاستفادة من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على عطلة إنشاء مؤسسة. كما ضمـن نص مشروع القانون للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه حـق المطالبة بإعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة أو الفترة المحددة بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

من نفس القسم الوطن