الوطن

الوظيف العمومي يكشف"تدابير" تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

إضافة إلى ملف الأعوان الحائزين على شهادات ليسانس تقني سامي

كشفت مراسلة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت رقم 5226 مؤرخة في21  أفريل 2022 عن تدابير عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.

وقدمت المراسلة، توضيحات  حول مدى إمكانية تحويل العقود بالتوقيت الجزئي في مناصب الشغل التي تخضع للعمل بالتوقيت الكامل وكيفية التعامل مع الأعوان الحائزين على  شهادات ليسانس ، تقني سامي وتقني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لتحويل عقود عملهم.

 وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه بالنسبة للمناصب الشغل التي تخضع للعمل بالتوقيت الكامل والتي تنحصر  فقط في منصب شغل عامل مهني من المستوى الأول على مستوى مختلف مؤسسات، فان التنظيم ساري المفعول في هذا المجال لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 قد ترك تحديد طبيعة العقود ومدتها الى تقدير كل قطاع وتكريس ذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني ووزير المالية والسلطة المكلفة.

 وأكدت المديرية أن عقود التوقيت الكامل، تكون إلزامية فقط في حالة توظيف الأعوان المتعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين، لذا فإن حصر العقود بالتوقيت الجزئي على منصب شغل عامل مهني من المستوى الأول فقط غير مؤسسا قانونا، مذكرة ان تحويل عقود المنتسبين إلى جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي في قطاع  المؤسسات والإدارات العمومية يتم في مناصب الشغل .

 وأضافت المراسلة أن اللجنة الولائية مكلفة بتوزيع المسجلين في جاهز نشاط الإدماج الاجتماعي وفقا لمناصب الشغل وفق التعليمة الوزارية المشتركة  رقم 001 المؤرخة في 10 مارس2022، ولهذا الغرض فإنه يتعين على هذه اللجان إعداد محاضر يوقعها رئيسها، و يتم ارسالها الى اللجنة المركزية لإعداد حصيلة شاملة وإرسالها الى المصالح المختصة بوزارة المالية لمنح توفير المناصب المالية اللازمة لإنجاز هذه العملية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.

 ومن جهة أخرى فيما يخص المناصب المالية الواجب تحويلها من التوقيت الكامل إلى التوقيت الجزئي في مدونات المالية للسنة المقبلة، فقد أوضحت التعليمة أن عملية التحويل تتم على ضوء المناصب المخصصة لهذا الغرض.

 وفيما يخص الأعوان الحائزين على شهادة ليسانس تقني سامي وتقني،  فلابد من الإشارة إلى أن المعنيين لا ينتمون إلى جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إذ أن هذا الجهاز يخص فقط فئة الشباب بدون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية لا سميا الذين يتعرضون للتسريبات المدرسية خاصة وان هذا الجهاز يخص بشكل حصري مآلات النشاط ذات المنفعة العمومية والاجتماعية المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09/305 المؤرخ في 10 سبتمبر 2009,

 وذكرت المديرية العام للوظيفة العمومية أن حاملي الشهادات من المفروض أن يخضعوا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/127 المؤرخ في 30 أفريل 2008 المتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات العليا، وأن هذه الفئة من المستفيدين قد تمت تسوية وضعيتهم، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

 وأوضحت ذات المصادر، أنه مهما يكن الأمر وفي حالة وجود مثل هذه الوضعيات وبالرغم من مخالفتها للتنظيم ساري المفعول في هذا المجالس فينبغي تحويل عقود المعنيين وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.

من نفس القسم الوطن