الوطن

تمكين المنظمات النقابية من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات

شرفة يعرض مشروع القانون المعدل لكيفيات ممارسة الحق النقابي، ويعلن:

مشروع القانون يعزز الحريات النقابية ويحمي العمل النقابي

 أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، سيسمح للمنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها، مشددا على أن النص القانوني "يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد حماية العمل النقابي".

ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مضمون مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي عرضه أمس امام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مؤكدا أنه "يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد حماية العمل النقابي"، مضيفا أنه "ثمرة جهود جميع الفاعلين في عالم الشغل حيث يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد على حماية العمل النقابي ويشدد العقوبات على المخالفين لأحكامه".وفيما يتعلق بنص مشروع القانون، الذي قال وزير العمل إنه يندرج "في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقـانون، وتعزيـز ورشات الإصـلاح والديمقراطية وتعزيز الحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية"، فقد أكد شرفة أن هذا المشروع "يؤكد حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي"، كما "يكفل حماية خاصة للمندوبين من أي مساس بحريتهم النقابية حتى يتسنى لهم أداء نشاطهم النقابي".

 وفي هذا الشأن، أوضح وزير العمل أن مشروع القانون في مادته الرابعة المعدلّة، سيكون من شأنه تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها، واسترسل في هذه النقطة موضحا أن "إدراج مفاهيم الفدرالية والاتحاد والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين"، مما سيعطي حسبه "ديناميكية جديدة للمشهد النقابي في مجالي التشاور والحوار الاجتماعيين".

 ولدى تطرقه إلى تعديل أحكام المادة 56، التي ترمي إلى تعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي، قال وزير العمل ان هذا المشروع "يشدد العقوبات ضد المخالفين لتصبح أكثر ردعا في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين".

 وفي تقريرها التمهيدي، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن الحق النقابي في الجزائر "أصبح من الحقوق الأساسية المكرسة دستوريا، و لا سيما أحكام المادة 69 منه، فضلا عن النصوص القانونية التي تنظم كيفيات ممارسة هذا الحق"، كما أوصت بأهمية الاسراع في اعداد القانون الاطار المتعلق بالنشاط النقابي باعتباره "ضرورة ملحة " سيما لتكييفه مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودعت اللجنة إلى أهمية "وضع آليات ناجعة تحمي العمل النقابي إلى جانب تفعيل دور مفتشية العمل".

 

من نفس القسم الوطن