الوطن

التحالفات .. قارب نجاة للقوائم الفائزة

نتائج أولية فسيفسائية للانتخابات المحلية

في انتظار إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية، خلال أيام، يبقى تحديد هوية رؤساء المجالس الشعبية البلدية، رهين الأرقام التي سيقدمها شرفي، ما يطرح فرضية التوجه نحو تشكيل تحالفات بين القوائم، خاصة على مستوى البلديات التي لم تحقق فيها أي قائمة أغلبية مطلقة.

لم تتحدد بعد خارطة تسيير الشأن المحلي، ففي انتظار تحديد هوية الفائزين وتقديم الأرقام الاولية الخاصة بهذا الاقتراع الذي يعتبر الحلقة الاخيرة في مسار استكمال البناء المؤسساتي، يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل عديد الائتلافات بين القوائم والأحزاب المشاركة، وهو ما تعززه المعطيات الجديدة التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، الذي حدد معايير جديدة لتعيين رئيس البلدية، متطرقا بإسهاب للشق المتعلق بالتحالفات، ما يرجح إمكانية التكتل بين مختلف الأحزاب في عديد البلديات.

ولقد أبدت عديد التشكيلات السياسية، نيتها في التحالف من أجل المساهمة بأكثر فعالية في التنمية المحلية، وإعطاء دفع أكبر لعجلة التتنمية خاصة على مستوى البلديات الفقيرة وتلك التي لا تتوفر على الإمكانيات المطلوبة، وكانت حركة البناء التي سجلت تقدم قوائمها الانتخابية عبر مختلف الولايات والبلديات، سباقة في إعلان نيتها عقد تحالفات سياسية مع الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة في المجالس الشعبية البلدية والولائية تمتينا للجبهة الداخلية، داعية كل الأحزاب والقوائم الفائزة في الانتخابات إلى التعاون المسؤول على خدمة الصالح العام وحماية الاستقرار والمساهمة في التنمية المحلية.

ولقد حدد المشرع الجزائري آليات تعيين رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث ينص القانون المتعلق بالبلدية والمعدل بالأمر رقم 21-13، في مادته 64 المتعلقة بتعيين "الأميار"، أن " الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات"، فيما تنص المادة 64 مكرر، على أن المجلس الشعبي البلدي "يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس"، و"يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين".

 كما تنص المادة 65 على أنه "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح"، فيما يكون بإمكان جميع القوائم تقديم مرشح عنها، في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس إعلان فوز المترشح الأكبر سنا في  حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، ليكون باب التحالفات بين القوائم الفائزة، مفتوحا في حالتي فوز قائمتين بنسبة 35 بالمائة، وكذا في حالة عدم تحصيل أي قائمة لنسبة 35 بالمائة.

من نفس القسم الوطن