الوطن
رئيس الجمهورية يدخل تعديلات جديدة على قانون الصحة
تم نشره في الجريدة الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2020
نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمر رئاسي يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، إذ جاء في نص التعديلات الجديدة في المادة 177 أنه يتـعين على مهني الصحة الممارس الطبي زيــادة على الــتــزامــاتــه الــقــانــونــيــة الأساسيــة والــتـنـظـيـمـيـة، القيام بما يأتي" الــتصريــح لــلسلــطـات المخـتصة بـالـيـقـظـة الصيـدلانـيـة بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية ".
كما جاء في النصّ: " إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية وكذلك التصريــح لــلسلــطــة المخــتصة بــعــلــم السمــوم بــحــالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المـحتملة أو ّ المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية ".
ومن بين التعديلات التي طرأت على القانون تلك التي تخص الصلاحيات الجديدة للوزارة المكلفة بالصناعات الصيدلانية لا سيما ما تم إحداثه في المواد "217. 218 . 224 .233 ..” حيث تخضع إثرها المؤسسات الصيدلانية للاعتماد مــن المصالــح المخـتصة لـلـوزارة المكـلـفـة بالصناعة الصيدلانية.
كما ” يمكن للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية، وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسّلـم ترخيصا مؤقــتــا لاستــعــمــال أدويــة غــيــر مسجــلــة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة ” حسب المادة 233 .
و تم خلال التعديلات الجديدة للقانون "الترخيص بالإشهار للـمواد الصيدلانية غير الخاضعة لوصف الإجباري الموجه لمهنيي الصحة و يخضع للتأشيرة التقنية لمصالـــح الـــوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد" حسب نص القانون 240 .
كما تم السماح بإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخّدرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها، مع استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص /أو المؤثرة عقليا.