الوطن

الحكومة تحدّد شروط نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر

الوزير الأول يوقّع مرسوم تنظيم نشاط المركبات الجديدة

 

وقّع الوزير الأول عبد العزيز جراد، المرسوم المنظم والمهيكل ممارسة نشطاء وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط، إذ كشفت الحكومة أول أمس عن الشروط المحددة، لمجال نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الخاضعة للمرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49.

وتخضع ممارسة هذا النشاط لأحكام المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له، ويتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل بحسب ما جاء في الوثيقة الرسمية أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.

وجاء في المرسوم:" الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم"، ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليم.

وحسب المرسوم فإن الشريك أو المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.

ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف اداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الأساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح أو المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة بـ 12 شهرا، إلا انها لا تعني بأي حال "الترخيص بممارسة النشاط"، أين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة بـ 6 أشهر اضافية الى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.

ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة، مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي.

الوكالة بشروط

أما من جهة الوكالة فيتضمن الملف نسخة من عقد او عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض وخدمات ما بعد البيع للوكيل وقطع الغيار ومنشآت التخزين والموزعين المعتمدين والتي لا تقل عن 5 سنوات والوثائق التي تثبت وجود مستخدمين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع ضمان التكوين المستمر لهم.

ويتحصل الوكيل أو الوكلاء على الاعتماد النهائي في اجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع يكلف خلالها المدير الولائي المكلف بالصناعة اقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت مع الوثائق المقدمة.

ويلزم الوكلاء بأن يكون لديهم مستودعا تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي، إلى جانب تطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني مع تقسيمها على كل مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب في أجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات و24 شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.

ويشترط على الزبون توثيق علاقاته التعاقدية مع الموزعين المعتمدين من قبل المانح , كما يلزم باحترام الأحكام التشريعية المطبقة في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.

وبالنسبة للمركبات، يشترط المرسوم ان تتوفر على معايير الأمن وحماية البيئة وتستجيب للمقاييس الدولية، بحيث لا يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم، بحيث يضع أمام مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها، ولا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

كما يمنع على الوكلاء استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين من خارج شبكة توزيعهم التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة، إلى جانب ذلك يلزم الوكيل بتحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المانح وأن يتزود لدى الصناع المانح أو شركة تابعة للصانع المانح ويتعهد بأن لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.

أما بالنسبة لشروط البيع يلزم الوكيل بأن يكون سعر البيع المبين في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابت وغير قابل للمراجعة او التحيين بالزيادة ويحرر باحتساب الرسوم، مع تضمينه للتخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة والامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفي حالة طلب التسبيق لا تتجاوز القيمة المالية 10 بالمائة من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم على ان لا تتجاوز مدة التسليم ما بين 45 و90 يوما بالنسبة للنوعين.

مواعيد الاستلام

وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فإن ذلك يستوجب جاهزية المركبة وبالتالي تسليمها للزبون في آجال 7 أيام الموالية لتاريخ الدفع، وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق بالتراضي أو أن يقوم الوكيل بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الكلي للزبون في غضون 8 أيام مع زيادة قدرها 10 بالمائة من المبلغ المدفوع.

ويلزم الوكيل عند تسليم المركبة للزبون باحترام دقة المواصفات التقنية للتجهيزات الإضافية بالمركبة الجديدة وتزويدها بالوقود يسمح لها بالسير لمسافة 100 كم على الأقل، إلى جانب الامتناع عن كل أنواع الإشهار التي تشجع على التصرفات الخطيرة ضمانا لأمن مستعملي الطرقات، كما يتعهد الوكيل بالتكفل في إطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها عيوب ونقائص التصنيع الظاهرة او الخفية واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.

ولتأطير النشاط تم بموجب هذا المرسوم تأسيس لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية.

من نفس القسم الوطن