الوطن

مديرو المؤسسات التربوية يطالبون باستثنائهم من حراسة الباك

شرعوا في إثراء وثيقة انشغالاتهم المهنية تحسبا لرفعها للوصاية

باشر مديرو الطور المتوسط عملية حوصلة لانشغالاتهم العالقة وإثرائها تحسبا لتوجهيها إلى الجهات العليا، على رأسها وزارة التربية. ومن أبرز هذه الانشغالات استحداث منصب نائب المدير، على غرار معظم الدول، على غرار فرنسا، ومهمته مساعدة المدير في المهام البيداغوجية والتربوية، مع تعديل المرسوم التنفيذي 05 - 395 المؤرخ في 09 أكتوبر 2005 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.

 

أحصى مديرو الطور المتوسط المؤطرون في تنسيقية مديري المتوسط أهم الانشغالات العالقة التي من بينها إعادة التصنيف باحترام المادة 40 من المرسوم التنفيذي 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية: "يمارس المديرون بصفتهم موظفين موكلين من الدولة سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة".

ويطالب مديرو المتوسط بضمان الترقية الآلية من رتبة مدير متوسطة إلى رتبة مدير رئيسي بعد مضي خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مع حق المدير في الترقية إلى مفتش التعليم المتوسط بعنوان اختصاص المواد أو اختصاص إدارة المتوسطات (تعديل المادة 172 من المرسوم التنفيذي 12 – 240).

ويشدد المديرون على أهمية التكوين، حيث أكدت على أنه يجب أن يكون فعليا وليس شكليا كما يحدث الآن. وتنص المادة 38 من الأمر 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية على ما يلي: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".

وتنص المادة 157 من المرسوم التنفيذي 08 – 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على ما يلي: "يعين مديرو المتوسطات في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة".

وفي شأن منحة المسؤولية، ينتظر مديرو المتوسط أن يستفيد منها حتى المدير المكلف طبقا للمادة 140 مكرر 8 من المرسوم التنفيذي 240 التي نصت: "المديرون مسؤولون عن حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات، ويؤهلون بهذه الصفة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة".

يطالب مديرو المتوسط بمنحة النقل والاتصالات التي يجب أن يستفيد منها حتى المدير المكلف، "فالمدير يتنقل على الأقل مرة في الأسبوع إلى مديرية التربية ومرة أخرى إلى المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي يجريها في إطار ممارسة وظيفته".

كما يطالبون بمنحة المداومة والتعويض عن الساعات الإضافية التي يجب أن يستفيد منها حتى المدير المكلف، طبقا للمادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 08 –315 التي نصت على ما يأتي: "يلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية والمقتصد ونائب المقتصد المسير المذكورون في المادة 32 أدناه، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل في الليل والنهار".

ومن أبرز المطالب، منحة التكليف بالآمر بالصرف في مؤسسة أخرى ومنحة الحصول على نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية، مع ضرورة استفادة المدير من السكن الإلزامي بمجرد تنصيبه، وفي حالة تعذر ذلك تلتزم الإدارة بتعويض المدير ببدل الإيجار.

ويطالب المديرون أيضا بأن يؤطر مدير المتوسطة فقط امتحان شهادة التعليم المتوسط ويجب أن تكون التعويضات بعدد أيام العمل الفعلية وتكون معتبرة، بالإضافة إلى منحة جزافية عن التنقل بسيارته، مع أهمية عرض المدير على طب العمل مرة كل ثلاث سنوات، وفي حالة التأكد من إصابته بأحد الأمراض العصبية التي لها علاقة بالضغط والقلق التي تمنعه من أداء وظيفته، فإنه سيحال تلقائيا على التقاعد المسبق إذا كانت مدة عمله تساوي أو تفوق 25 سنة، وإذا تعذر هذا الشرط فعلى الإدارة تقديم منصب مكيف لحالته.

من نفس القسم الوطن