الوطن

هكذا سيتم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالإدارات مستقبلا

الإجراء يخص المؤسسات التي توظف 100 عون فما فوق

راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لتبليغ رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية حول كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية، في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب عمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات، قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين، لاسيما فيما يخص كيفية تخصيص 1 بالمائة على الأقل من المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة لتوظيف المعوقين.

 

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الإرسال الصادر بتاريخ 9 جوان الجاري تحت رقم 4798، أنه يطبق القرار فقط على المؤسسات والإدارات العمومية التي يساوي أو يفوق عدد مستخدميها 100 عون، ويتم تحديد هذا العدد على أساس التعدادات الحقيقية للمؤسسات والإدارات الموثوقة عند تاريخ 31 ديسمبر للسنة المنصرمة، موضحة "إنه عند تحديد هذه النسبة، يجب مراعاة عدد الموظفين والأعوان المتعاقدين وكذا شاغلي الوظائف والمناصب العليا بمن فيهم الأعوان العموميون المتواجدون في وضعيات خاصة "انتداب، استيداع، عطلة مرضية طويلة المدي..". مثلا مؤسسة أو إدارة عمومية تقدر تعداداتها الحقيقية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المنصرمة بـ1230 وتتوفر على 410 منصبا ماليا شاغرا بعنوان السنة المالية الجارية، قررت تخصيص منها 230 منصبا ماليا للتوظيف الخارجي.

وأضاف القرار "إنه يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية تخصيص 1 بالمائة على الأقل من المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي، أي من منصب إلى منصبين لتوظيف الأشخاص المعوقين ويتم توزيع المنصبين حسب احتياجات وخصوصيات الهيئة المستخدمة.

وأمر قرار مديرية الوظيف العمومي الإدارات "باستيفاء الأشخاص المعوقين المترشحين للتوظيف جميع الشروط القانونية المحددة لهذا الغرض، لاسيما تلك المذكورة في المواد 3 و4 و11 من القرار الوزاري المشترك، كما يستوجب تقديم في ملف المترشح مقرر الاعتراف بصفة العامل المعوق وإثبات مدى ملاءمة الإعاقة مع مقتضيات المنصب المطلوب شغله، والذي يتم تسليمه من طرف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني".

كما أمر الوظيف العمومي بضرورة مراعاة المؤسسات والإدارات العمومية عند إعداد قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف، الأحكام التنظيمية سارية المفعول في هذا المجال، لاسيما التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 للوزير الأول والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.

من نفس القسم الوطن