الوطن
مطالب لوزيرة التكوين المهني لرفع الظلم عن نقابة عمال التكوين المهني
عبر تطبيق بنود القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جوان 2020
وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، مسعود عمراوي، مساءلة برلمانية لوزيرة التكوين والتعليم المهنيين لرفع الظلم عن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني وإنصافهم عبر تطبيق بنود القانون 90/14 المعدل والمتمم بالقانون 91/30 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وكان السؤال الكتابي الموجه لوزيرة التكوين المهني يدور حول انشغال النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني نتيجة التضييق عليها في ممارسة حقها النقابي تعسفا وإقصاء ممنهجا، ناهيك عن التمييز الذي تعانيه جراء الممارسات السابقة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، ضربا للدستور ولكل قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المؤرخ في 02/06/1990 المعدل والمتمم بالقانون 90/31، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأشار صاحب السؤال الكتابي "إن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تنظيم نقابي معتمد بحصوله على وصل التسجيل بتاريخ 21/05/2012 تحت رقم 094، وثيقة مرفقة رقم 01 -ينشط في إطار ما تخوله له قوانين الجمهورية، غير أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين سابقا مارست ضغوطات كثيرة على التنظيم النقابي، متجاوزة بذلك الدستور وقوانين الجمهورية المنظمة للعمل النقابي.
وأوضح عمراوي مسعود "إن الإقصاء والتمييز سمة الوزارة في عهود سابقة وبالأخص أثناء تواجد الأمين العام شقيق الرئيس، ويتجلى ذلك من خلال هاتين المراسلتين الموجهتين للمديرين الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين، ومديري المؤسسات التكوينية المتعلقتين بتكريس الحوار والتشاور مع نقابتي الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP للنشاط في القطاع، وهذا طبقا للمنشور الوزاري رقم 166 المؤرخ في 23 أفريل 1995 القاضي بتفعيل الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قصد معالجة وتسوية النزاعات المهنية والاجتماعية، وكذا التكفل بانشغالات العمال والمستخدمين حسب ما تضمنته المراسلتان، وكأن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني ليست نقابة معتمدة ولا نقابة تابعة للقطاع، ما جعلها تستثنى من التعليمات المرسلة لمديرياتها الولائية".
وبناء على عضو لجنة التربية والتعليم بـ"البرلمان"، فإن المكتب الوطني راسل الوزارة بخصوص هذا التجاوز والتجاوزات المتعددة عدة مرات، غير أن الوزارة غير عابئة بكل ذلك، دوسا على قوانين الجمهورية، وضربا صارخا لممارسة الحق النقابي المكفول دستورا، بالرغم من أن هذا التنظيم يمارس نشاطه في إطار القوانين المعمول بها. وهنا تنبغي الإشارة إلى ضرورة التفريق بين التمثيل وحق التفاوض، وبين حق النشاط وممارسة العمل النقابي المكفول لأي تنظيم معتمد. فهذه النقابة من حقها النشاط عبر ولايات الوطن، وأي عرقلة للعمل النقابي يعاقب عليه القانون بناء على المادة 59 من القانون 90/14 المعدل والمتمم المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وطرح عمراوي عدة استفهامات، أبرزها "هل يعقل حرمان منظمة من أبسط الحقوق زيادة على الملاحقات في حق الممثلين النقابيين، سواء على المستوى الوطني أو المستويات الولائية والمحلية، فكيف تتمكن هذه النقابة من التمثيل النقابي وهي محرومة أصلا من مزاولة نشاطها النقابي في إطار القانون، ومنها عقد دورات المجلس الوطني والمقر، والتفرغ لممارسة العمل النقابي -الوضع تحت التصرف -ثم يرجى منها أن تكون تمثيلية".
وتساءل عمراي عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الوزيرة اتخاذها لإنصاف النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تطبيقا للقوانين السارية؟ وهل تعتزم اتخاذ تدابير عملية لفتح المجال لهم لممارسة حقهم النقابي في إطار قوانين الجمهورية ومنحهم مقرات والتفرغ للعمل النقابي -الوضع تحت التصرف -على غرار النقابات المعتمدة منذ سنوات؟.