الوطن

هذه هي التدابير التي وضعتها الحكومة لتموين السوق بالمواد الصيدلانية

يتعلق الأمر بتلك الموجهة لمجابهة وباء فيروس كورونا

تم تحديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 27.

ويتعلق هذا النص القانوني المؤرخ في 5 مايو 2020 بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا، وذلك بناء على تقـرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ويخص هذا المرسوم المتعاملين المعتمدين قانونا من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة الذين يمكن لهم القيام بعمليات إنتاج واستيراد المستلزمات الطبية وتجهيزات لمواجهة فيروس كورونا.

ويمكن للمصالح المختصة لوزارة الصحة أن ترخص، بصفة استثنائية، للمتعاملين غير المعتمدين بالقيام أيضا بعمليات استيراد المستلزمات الطبية وتجهيزات الموجهة للتبرع مجانا وتوجه هذه التبرعات، حسب الحالة، إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو معهد باستور الجزائر، وبموجب هذا النص, تقوم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء فيـروس كورونا المنشأة على مستوى وزارة الصحة، بعملية التصديق على قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المستوردة أو المقتنية محليا التي تعّدها المصالح المعنية للوزارة.

وحسب المرسوم, يمكن ان تستعمل المواد الصيدلانية المذكورة أعلاه، الموجهة للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، في إطار إجراء الترخيص المؤقت للاستعمال وفقا لأحكام القانون رقم 18 -11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو لسنة 2018 والمتعلق بالصحة.

وفيما يخص تقييم نوعـية و أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة, ينص المرسوم على ان هذه المهمة ستشرف عليها المصالح المختصة لوزارة الصحة على أساس الملـفـات التي يقدمها المتعاملون وحسب الوفرة والعروض والأسعار المطبقة في السوق الدولية عند تقديم طلبية المنتجات المذكورة.

وفي اطار التدابير التي حددت في هذا النص القانوني يعفى المتعاملون المرخص لهم باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مــن الأحكام المتعلقة بالشروط التقنية لاسـتيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ولا تخضع أيضا هذه المواد للأحكام المتعلقة بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنوعة في الجزائر، و تستفيد من امتيازات تحفيزية و من إجراءات جمركية مبسطة تحددها إدارة الجمارك.

وتبقى أحكام هذا المرسوم مؤقتة، وينتهي سريان مفعولها فور الإعلان الرسمي عن انتهاء وباء فيروس كورونا بالجزائر.

من نفس القسم الوطن