الوطن

15 سنة سجنا للمتورطين في إلغاء أي امتحان رسمي

مشروع قانون العقوبات يعتمد قرارات صارمة في حق مسربي المواضيع والغشاشين

أفرجت وزارة العدل عن العقوبات التي تنجر عن الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بعد أن أصبحت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات بمختلف مراحل التعليم (متوسط وثانوي وجامعي)، وفي مختلف المسابقات المهنية، قد شهدت انتشارا واسعا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

وتزامنا مع تنامي تسريب المواضيع وتزايد معدل الغش في الامتحانات عبر استغلال التكنولوجيات الحديثة في ارتكابها، وما ينجر عن هذه الأفعال من مساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها في المؤسسات التعليمية الوطنية، كما تخلق جوا من الاضطراب على المستوى الوطني، لاسيما بمناسبة تنظيم امتحانات البكالوريا، فإنه تقرر ووفق مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، اعتماد تدابير صارمة من أجل الحد من الغش في الامتحانات الرسمية، على رأسها البكالوريا والسنكيام والبيام، إضافة إلى امتحانات الجامعات وقطاع التكوين المهني.

وبناء على البنود التي حملها مشروع العقوبات حول نزاهة الامتحانات والمسابقات، فإنه طبقا للمادة 253 مكرر6 "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/ أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المھنيين والمسابقات المهنية الوطنية.

وبناء على ذات المشروع، فإنه يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة"، أي "المادة 253 مكرر 7 التي تنص "تكون العقوبة الحبس من خمس 5 سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6" من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها، أو من قبل مجموعة أشخاص، باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد".

في ذات الصدد وبناء على المادة 253 مكرر 8 "فإنه تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة والغرامة من 700 ألف دج إلى 1.500.000 دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة، علما أنه في المادة 253 مكرر 9 يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة".

ووفق المشروع ذاته وعبر المادة 253 مكرر 10 "فإنه وفي حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون"، فضلا أنه جاء في المادة 253 مكرر 11 "دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، فيما تقول المادة 253 مكرر 12 "يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون".

من نفس القسم الوطن