الوطن

الوظيف العمومي يلزم المدراء باطلاع العمال بنقطة المردودية والطعن فيها

منعت أي اقتطاع من العطلة السنوية في حالة الغياب

رخصت المديرية العامة للوظيف العمومي للنساء الموظفات بمختلف الإدارات العمومية، بالاستفادة كغيريهن من الموظفات من ساعات الرضاعة بعد انتهاء عطلة الأمومة، وأمرت الإدارات بتطبيق القانون لمنحهن هذا الامتياز، في المقابل ألزمت بأحقية الموظف في الاطلاع على النقطة الخاصة بعلاوة المردودية ونقطة التقييم التي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها.

 

أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مسؤولي الإدارات ومختلف المؤسسات التابعة لمصالحها، وبعد إجابتها عن تظلم الشركاء الاجتماعيين، أنه وفقا لأحكام المادتين 5 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 19-165 المؤرخ في 7 ماي سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تقييم الموظف، فإنه من بين المعايير التي يتم على أساسها تقييم الموظف، الفاعلية والمردودية وتبليغ النقاط المرقمة للموظف المعني في أجل 15 يوما على الأقل، قبل اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها، بناء على طلب المعني، اقتراح مراجعتها على السلطة التي لها صلاحية التعيين.

وأوضحت مديرية الوظيف العمومي فيما يخص الاستفادة من ساعات الرضاعة للموظفات العاملات بنظام المناوبة، فإنه وفق أحكام المادة 214 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006 المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يحق للموظفة المرضعة ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة أشهر الأولى وساعة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة الموالية، ويمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

وفي هذا الصدد، أوضحت "أن منح الأم الموظفة رخصة للتغيب في هذه الحالة، يهدف لتمكينها من إرضاع مولودها حديث الولادة أثناء ساعات العمل، وبالتالي فإنها تستفيد من هذا الترخيص عند مزاولتها مهامها في إطار المناوبة أو في إطار عملها العادي ليلا أو نهارا.

وفي حالة مصادفة هذه الرخص فترة العمل "عطلة سنوية، عطلة استثنائية، عطلة تعويضية، يوم الراحة الأسبوعية، أيام الأعياد مدفوعة الأجر.. الخ" فلا يمكن تأجيلها أو جمعها معها، على اعتبار أن الترخيص بالغياب لأجل الرضاعة يخص أيام العمل فقط".

أما بالنسبة للخصم من الراتب أو الاقتطاع من العطلة السنوية للموظف من طرف إدارته المستخدمة، في حالة القوة القاهرة، فإن التنظيم الساري المفعول لم ينص على الاقتطاع من العطلة السنوية في حالة الغياب، أما بالنسبة للخصم من الراتب في حالة القوة القاهرة، فإن هذا الأمر يرجع للسلطة التقديرية للإدارة المستخدمة.

وبالنسبة لإمكانية إلغاء العقوبات الإدارية المدرجة في ملف الموظف بعد مرور سنة، بعد تقديم طلب من طرفه، فإنه وفقا لأحكام المادة 176 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 سالف الذكر، فإنه يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية فقط أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين على تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وبالنسبة للخصم من الراتب الشهري عند تقديم مبرر مسبق، فإنه طبقا دائما للأمر رقم 06-03 في مادته 207 فإنه لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن يتلقى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها، ويعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، أما بالنسبة للغياب المبرر أو المرخص، فإن الأمر يعود للسلطة التقديرية للإدارة المستخدمة في الخصم من الراتب أو عدمه.

من نفس القسم الوطن