الوطن

لا إخراج للتلاميذ من أقسامهم وحرمانهم من الدروس بعد الآن

وزارة التربية تتدخل لقمع هذه الظاهرة التي تفشت وسط الأساتذة بتطبيق القوانين

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء المؤسسات التعليمية بالسهر على تطبيق قوانين تنظيم الجماعة التربوية تطبيقا صارما، بداية من انطلاق الفصل الدراسي الثاني، خاصة في شق منع قطعيا إخراج التلاميذ من أقسامهم وحرمانهم من درسهم، وأي تصرف من هذا القبيل يجبر الأساتذة على تحرير تقرير مفصل للإدارة الوصية.

 

شددت وزارة التربية الوطنية، في إرسالية وجهتها إلى مديريات التربية، على السهر على قراراتها، أبرزها القرار رقم 65 الصادر في 12 جويلية 2018 في الأحكام الخاصة بالتلميذ والأساتذة، والذي يشدد على منع إخراج التلاميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات الضرورية القصوى بناء على المادة 39 من هذه الأحكام.

وأبرزت وزارة التربية المادة 95 من ذات القرار الوزاري والتي جاء فيها "يمنع إخراج التلاميذ من القسم وحرمانهم من الدرس إلا في الحالات القصوى وعلى أساس تقرير مكتوب ومبرر يقدمه الأستاذ المعني إلى المدير".

كما أمرت وزارة التربية مديريات التربية بالتدخل لدى مدراء المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، ابتدائي متوسط وثانوي، لتطبيق القرار 153 المؤرخ في 26 فيفري 1991 الذي يحدد مهام الأستاذة في التعليم المتوسط والثانوي، في المادة رقم 12 حيث يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس.

ومن خلال القرار 153، أمرت الوزارة بتطبيق المادة 13 التي يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم، ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها. وأمرت الأساتذة بعدم حرمان التلاميذ من حصتهم أو فصلهم من القسم إلا لأسباب قاهرة. ويكون في هذه الحالة مرفقا بتقرير مفصل عن المخالفة حسب النموذج المرفق.

ويتعلق التقرير المرفق الخاص بالتلميذ بمدى مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية وداخل الأقسام، حيث تطبيقا للقرارات الوزارية الصادرة في 1991 و992 و2018 و1990 حول كيفيات تنظيم الجامعة والتربية وسيرها، وكذا كيفية معاقبة التلاميذ وإنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم العالي.

ومن خلال ذات النموذج، فإنه يلزم الأساتذة بتحديد نوعية المخالفة التي قام بها التلميذ والتي من خلالها تقرر إخراجه من الصف، وهذا إما الإخلال بقواعد النظام أو التفوه بكلمات نابية أو الشجار والتعدي على زملائه أو السلوك العدواني للمربين، هذا في ظل تحديد حالات أخرى تتعلق بالمخالفات التي تصدر عن التلاميذ خارج قاعات التدريس والتي تؤدي به إلى إصدار تقرير، حيث يتعلق الأمر بعرقلة الصعود والنزول في المدرج وعدم التزامه بقواعد حفظ الصحة والأمن، وهذا قصد تبليغ الإدارة من جهة، وتبليغ الولي بوساطة استدعاء أو استدعاء التلميذ إلى المكتب وتوجيه له تحذير أو عرضه على المجلس التأديبي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

  • مدراء مدراس: "الظاهرة تورطت فيها الأستاذات خاصة"

تجدر الإشارة أنه تلقت وزارة التربية الوطنية عدة شكاوى حول هذه الظاهرة، وهذا باعتراف مدراء المدارس، بالأخص من العنصر النسوي، فمعظم حالات إخراج التلاميذ تكون موجهة من الأستاذات حيث يقمن بإخراج التلميذ بمجرد أن ينسى كراسته، حيث تحرر في حقه تقريرا أو همسا في أذن زميله، ما جعل قضية إخراج التلميذ تتحول إلى الظاهرة لأتفه الأسباب، ما استدعى من وزارة التربية التدخل عبر مختلف مصالحها الولائية لوضع طريقة للحد من ظاهرة إخراج التلاميذ وحرمانهم من حصتهم أو فصلهم من قسمهم، بفرض تقرير حول التلميذ والذي يجب أن ينجز من طرف الأستاذ في نسختين عند إقصائه من حصته، في الضرورة القصوى، وتحفظ نسخة في ملف التلميذ والثانية للمتابعة.

 

من نفس القسم الوطن