الوطن

منع مدراء المتوسط والثانوي من إرغام المهنيين على حراسة المدارس في العطلة

لا لممارسة مهام إدارية أو مهام خارج المؤسسات أو تنظيف المراحيض

تدخل مدراء تربية لدى مدراء المؤسسات التعليمة للطورين المتوسط والثانوي، لمنعهم من إلزام العمال المهنيين بمهمة الحراسة خلال أيام العطلة، وهذا تزامنا مع انطلاق، منذ الخميس الماضي، عطلة الشتاء، إضافة إلى التشديد على عدم تكليفهم بمهمات إدارية أو حتى تنظيف المراحيض.

وحسب إرسالية صادرة حول مهام المهنيين على مستوى المتوسطات والثانويات، فإنه سجلت شكاوى رفعها المهنيون ضد الكثير من مديري الثانويات ومديري المتوسطات، مفادها أنهم يكلفون عمالا مهنيين في رتبة مخزني ورئيس مخزن ورئيس عمال بأداء مهام الحراسة خلال أيام العطل، كما أنهم يقومون بتكليف عمال مهنيين في مختلف الرتب بنقل البريد من وإلى مديريات التربية.

ونقلت ذات الإرسالية أن بعض مديري المؤسسات يقومون بتكليف عمال مهنيين بأداء مهام إدارية لا علاقة لها باختصاصاتهم، ويلزمون آخرين بتنظيف المراحيض على الرغم من عملهم بأن مهمتهم الأساسية تكمن في الحراسة الليلية فقط.

لهذه الأسباب مجتمعة، ألزمت الإرسالية مدراء المؤسسات التعليمية بتفادي اعتماد هذه الأساليب الخاطئة في حق هؤلاء العمال حماية لحقوقهم.

وأثارت الإرسالية ضجة كبيرة وسط مدراء المتوسط والثانوي، وحذروا من هذه التعليمة التي قد تؤدي إلى العصيان من قبل عمال التربية، داعين مدراء التربية إلى مراجعة القرار 10\10 الذي يحدد مهام العمال المهنيين.

وجاء في تصريحات المدراء المتوسط والثانوي "إن بعض المسؤولين يتفننون ويخترعون في إجاباتهم، وإذا استمرت الوصاية في معالجة احتجاجات الموظفين بهذه الطريقة سيبقى المدير هو الوحيد في المؤسسة، حيث جميع الموظفين يرفضون المداومة في العطل والوصاية تتعامل بمنطق قوة العدد دون البصيرة في عواقب عدم تطبيق القانون".

ونشر مدراء المتوسطات والثانويات الأحكام المطبقة على سلك العمال المهنيين وفق القرار 08-05، حيث يمارس الموظفون التابعون لسلك العمال المهنيين المهام الخاصة بمنصب الشغل الذي وظفوا فيه، ويكلف العمال من النصف الثالث بالقيام بمهام عادية تتطلب تقنيات مهنية بسيطة، ويمكن أن يكلفوا زيادة على ذلك بمختلف أشغال الصيانة والحفظ الخاصة بالمقرات أو العتاد الإداري، وكذا بكل الأشغال اليدوية التي لها علاقة بنشاط المصالح.

وجاء في ذات القرار "إنه إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 10 من نص القانون فإنه يقوم مهنيون بتنفيذ المهام الخاصة المرتبطة بتخصصهم في حين يكلف العمال المهنيون من الصنف الأول وفق المادة 12 بتنفيذ كل المهام التي تتطلب التحكم في معارف نظرية وتطبيقية، فضلا على أنهم يكلفون بتنفيذ مهام تتطلب كفاءة عالية".

 

من نفس القسم الوطن