الوطن

نحو جر بلعابد إلى أروقة العدالة بسبب إضراب أساتذة الابتدائي

بعد توجيه تعليمات لخصم أجور المضربين عن العمل والتي وصلت حدود 20 ألف دينار

قرر أساتذة التعليم الابتدائي رفع تظلم إلى وزير العدل بخصوص الخصم اللامشروع والتعسفي وخرق القانون بخصم أكثر من ثلاثة أيام في الشهر الواحد للمشاركين في الإضرابات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وهذا على خلفية تجويع الأساتذة وعائلاتهم وخصم أزيد من مليون ونصف مليون من مرتباتهم ووصل عند البعض إلى حد 20 ألف دينار.

 

بعد التظلم السابق الذي رفع إلى وزير العدل بخصوص المرسوم 266/14 لوزير العدل، ضد وزارة التربية، قرر أساتذة التعليم الابتدائي رفع تظلم ثان لوزير العدل والمحكمة الإدارية، من أجل استرجاع حقوق الأساتذة واتخاذ إجراءات ردعية ضد تجاوز مصالح الوصاية عبر مديريات التربية قوانين الدستور.

وحسب الأساتذة، فإنه المادة 71 من الدستور تقر بأن الإضراب حق والحق لا يعاقب عليه، والدليل هو بيان الوزارة الذي كان بمثابة محضر ونتاج التفاوض مع ممثلي المضربين، فهو وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة، فهي إقرار مكتوب ورسمي بأن ما قام به الأساتذة هو إضراب وليس غيابا يخضع للعقوبات الإدارية للوزارة بالخصم من الأجر، وبالتالي فإن قرار الخصم من الأجر والمردودية قرار غير مؤسس على أساس قانوني، وبالتالي لا يتعدى كونه مجرد تعسف في استخدام السلطة وحق توقيع العقوبة حسب المادة 124 مكرر من القانون المدني فقرة 2.

وأجمع الأساتذة على أن ما فعلته الوزارة استهتار بالدستور لأنه التشريع الأساسي والأعلى درجة في النظام القانوني الجزائري، حيث المادة 71 من الدستور نص صريح والقاعدة القانونية حيث "لا اجتهاد في وجود نص قانوني صريح وما قامت به الوزارة مجرد اجتهاد لا يستند إلى نص قانوني، فالخصم جاء على أساس الغياب وبيان الوزارة يقول إنه إضراب، فهو وثيقة رسمية توجت اتفاقا جماعيا بين مستخدِم ومستخدَم مضرب، حسب ذات المصدر".

 

·     النقابات تعتبر قرارات وزارة التربية تعسفية وضد القانون

وأضاف الأساتذة "إن المادة سالفة الذكر من الدستور تنص "لا يُعذر بجهله للقانون" فيا ما قمت بقرار الخصم لا تُعذرُ بجهل الوصاية للدستور والقواعد القانونية لأنها جميعا قانونا"، وشددوا أن تصرف الوصاية هو مجرد تعسف في استخدام الحق في إيقاع العقوبة على مستخدمين حسب المادة 124 مكرر من القانون المدني بقولها "يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، وإذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة مقارنة بالضرر الناشئ للغير، وإذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. والغريب أنه في الأوضاع العادية تتحقق حالة واحدة فقط من الحالات الثلاث الدالة على التعسف في استعمال الحق"، يضيف مصدرنا.

وأوضح الأساتذة "إن واقعة الخصم من الأجر والمردودية بالكامل فقد طبقت العقوبة بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع الطبيعة الفورية للعقوبة، فنحن في الحالة الثالثة، أما الخصم مرتين من الأجر والمردودية معا فيحقق الحالة الثانية، مع العلم أن الهدف هو الضغط على الأساتذة لتوقيف الإضراب دون تحقيق أي مطلب، وهي طريقة غير منطقية لتوقيف الإضراب وحل المشاكل التي كانت محلا للإضراب".

أما الخصم بعد الاتفاق وصدور البيان فهذا حقق نتيجتين معا، الإضرار بالغير (الأساتذة) وإذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. فتمت المعاقبة بالخصم رغم وجود اتفاق مسبق ومحرر في بيان رسمي من الوزارة دال عليه، يضيف ذات المصدر.

واختلفت قيمة الخصم من الأجور من مدرسة إلى أخرى ومن مديرية إلى مديرية، حيث في وقت تراوحت عند البعض بين 3 آلاف و4 آلاف دينار جزائري لثلاثة أيام من الإضراب، تفاجأ غالبية الأساتذة بخصم أيام الإضراب دفعة واحدة في العديد من الولايات، ما جعل قيمة الخصم ترتفع إلى ما فوق 8 آلاف دج و15000 دج وحتى قيمة 20 ألف دج، وهو ما استنكره الأساتذة بقوة خاصة أن غالبية الأساتذة ليست لهم سكنات خاصة وهم في حالة كراء، ناهيك أن غالبيتهم أرباب عائلات.

 

من نفس القسم الوطن