الوطن
مساءلة برلمانية لبلعابد للإفراج عن مراسيم تحديد مهام كل موظف بالمدارس
على رأسها تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 08-315
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أكتوبر 2019
تدخل نواب من لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالبرلمان لدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 2008/10/11 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240، وهذا لتوضيح مهام كل موظف بالقطاع وبالمؤسسات التعليمية.
ووفق سؤال كتابي رفع من قبل برلمانيي الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء إلى وزير التربية الوطنية، سلط فيه هؤلاء الضوء على انشغال موظفي قطاع التربية لإصدار قرارات وزارية لتوضيح مهام وصلاحيات كل رتبة وكل موظف بقطاع التربية الوطنية، بناء على نص المادة 12 من المرسوم التنفيذي 08- 315 المؤرخ في 11/10/2008 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240، والتي تنص على: "يمكن أن توضح المهام المسندة إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما هي محددة في هذا القانون الأساسي الخاص بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية".
وحسب ذات النواب الذين هم أعضاء في لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالبرلمان "فإنه بصدور القرارات سيوضع لا محالة حد لتداخل المهام والصراعات بين أفراد الجماعة التربوية، والذي يسهل تنظيم الحياة المدرسية وسيرها، خاصة أن المرسوم عرف أول صدور له منذ حوالي 11 سنة، أي من تاريخ 11/10/2008، ولحد الساعة، لم تصدر بعض النصوص التطبيقية له لتحديد مهام كل سلك وكل رتبة، رغم استحداث رتب جديدة لم تكن موجودة في المرسوم التنفيذي 90-49 الذي تم إلغاء معظم أحكامه بموجب نص المادة 179 من المرسوم التنفيذي 08-315، فرغم إلغائها فمازال الكثيرون يتمسكون بالقرارات الوزارية المحددة للمهام والصلاحيات الصادر أغلبها في سنة 1991، رغم التغييرات الجذرية التي طرأت على المنظومة القانونية للوظيفة العمومية عموما وقطاع التربية الوطنية خصوصا، أهمها القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 والأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذلك صدور القوانين الأساسية النموذجية للمدرسة الابتدائية (16-266) والمتوسطة (16-226) والثانوية (17-162)، وصدور القرارات الوزارية المؤرخة في 12 جويلية 2018 التي تحدد كيفيات تنظيم الحياة المدرسية وسيرها.
وشدد السؤال الكتابي على الأهمية الكبيرة لإصدار هذه القرارات الوزارية التي ستسهل عملية سير وتنظيم الحياة المدرسية، ولوضع حد لتداخل المهام والصراعات بين أفراد الجماعة التربوية، وكذا تحديث النصوص القانونية لجعلها متوافقة ومسايرة للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 والأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فأملنا كبير في تدخلكم العاجل لحل هذا المشكل الذي يعاني منه موظفو قطاع التربية، ومنه المدرسة الجزائرية".
وتساءلت ذات المصادر متى تصدر القرارات الوزارية المحددة لمهام كل سلك وكل رتبة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المعدل والمتمم بالمرسوم 12-240؟ وشددت على أنه "واستعجالا حبذا لو يتم البدء بالقرارات الوزارية الخاصة بموظفي طور الابتدائي (أستاذ المدرسة الابتدائية، الرئيسي، المكون، مساعد المدير، المدير والمفتش)، ثم نفس الشيء لموظفي طوري المتوسط والثانوي.
سعيد. ح