الوطن

المقتصدون: حياتنا في خطر بسبب منحة المتمدرسين

دعوا وزارة التربية لإعفائهم من توزيعها

دعت التنسيقية الوطنية للمصالح الاقتصادية وزارة التربية الوطنية للنظر في جميع مطالبها العالقة منذ سنوات، والتي باتت تؤرق المقتصدين، بداية من إعفاء المقتصد من بيع الكتب المدرسية، إضافة إلى إعفائه من جلب وتوزيع منح 3000 دج التي رفعت إلى 5 آلاف دج لعبء المسؤولية التي يتحملها المسير المالي من بداية عملية سحب المبالغ المالية الكبيرة باسمه الخاص، إلى غاية توزيعها، خاصة بعد رفع هذه القيمة بقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 1سبتمبر 2019 تحت رقم 483.

وعادت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" إلى قرار الحكومة رفع، بداية من الدخول المدرسي الجاري، علاوة التمدرس السنوية إلى 3 آلاف دينار ومنحة التضامن المدرسي إلى 5 آلاف دينار بعد أن كانت 3 آلاف دينار، بعد أن استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة: ابتدائي ومتوسط وثانوي، حيث تم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي واستفاد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس".

وأكدت تنسيقية المقتصدين أن موظفي المصالح الاقتصادية يغامرون بحياتهم عند سحب مثل هذه المبالغ الكبيرة، ما يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية لإعفائهم من صرف هذه المنح، هذا في الوقت الذي دعت التنسيقية أيضا وزارة التربية إلى إعفاء المقتصدين من تسيير الكتاب المدرسي وإسناده إلى المراكز الولائية للتوزيع والتوثيق عبر فروعه، أو منح ربح قانوني للمسير المالي في حدود 1 بالمائة كما كان معمول به خلال تعاقد الوزارة مع 800 مكتبة خاصة بهامش ربح 1 بالمائة الذي تضمنه الإرسال رقم 63 الصادر في 2017.

وطالبت التنسيقية الوزارة أيضا بأهمية تفعيل الحركة التنقلية لجميع أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية كما هو معمول به في جميع الولايات، وذلك عملا بالمنشور الإطار رقم 05-96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 وكذا المنشور التكميلي رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2004.

كما دعت وزارة التربية إلى ضرورة تثمين الشهادات لموظفي المصالح الاقتصادية وفقا لما نصت عليه المادة 107 الفقرة 01 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، مع إعادة النظر في التسخيرات المقدمة للموظفات المستفيدات من عطلة الأمومة لأنهن فعلا في حالة نشاط باستثناء واجب القيام بالخدمة حسب المرسوم رقم 27-84 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المتعلق بعطلة الأمومة وتعويضها، أي أن المستفيدة من عطلة الأمومة تعتبر في حالة مباشرة نشاط، وعلى هذا الأساس فإنها تحتفظ بجميع حقوقها في التدرج والترقية والتقاعد، وتبقى خاضعة لكل واجباتها المهنية باستثناء واجب القيام بالخدمة. وبالرجوع إلى المادة 21 من الأمر 06-03 والتي تنص على أنه تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة العمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن