الوطن

مسابقة التأهيل في الدكتوراه موجهة لطلبة الكلاسيكي

يتعلق الأمر بفرع العلوم التي لا توجد في نظام "أل. أم. دي"

أعلنت مصادر مسؤولة بقطاع التعليم العالي حقيقة القرار الوزاري الجديد رقم 1431 المؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد عدد المناصب المفتوحة للتكوين فيما بعد التدرج المتخصص. وأوضحت أن المسابقة متعلقة بالنظام الكلاسيكي وليس "أل. أم. دي".

وأوضحت ذات المصادر أن القرار رقم 1426 المؤرخ في 13 أوت 2019 خاص بالنظام الكلاسيكي سواء للتسجيل في دكتوراه علوم أو مناقشة التأهيل الجامعي، وليس خاصا بالتسجيل في دكتوراه طور ثالث نظام "أل. أم. دي"، حيث أنه في الأصل موجه للتأهيل الاضطراري، لأن الوزارة لم تجد صيغة لإصدار قرار خاص بالتأهيل الجامعي منفصل عن القرار الخاص بدكتوراه علوم لأنها شهادة مكملة لها ولا توجد في نظام "أل. أم. دي"، لهذا فالتسجيل في دكتوراه علوم مرتبط بمناقشة التأهيل الجامعي.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة الماجستير الذين لم يسجلوا بعد في دكتوراه علوم إلى التوجه إلى المؤسسات الجامعية المذكورة في المادة1 من هذا القرار، قصد التسجيل في دكتوراه علوم، وهذا بعد الحصول على الملحق الخاص بكل مؤسسة جامعية حتى يتعرفوا على التخصصات المفتوحة.

في المقابل، تطرقت مصادرنا إلى التكوين ما بعد التدرج المتخصص في المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض، الذي يأتي بطلب من المؤسسات المستخدمة ولحسابها وفقا لأهدافها في مجال تكوين الإخصائيين وفي إطار اتفاقية تبرم بين مؤسسة التكوين أو البحث المعنية، والمؤسسة أو المؤسسات المستخدمة، كما يمكن المؤسسة المؤهلة للتكوين أو البحث تنظيمه للاستجابة إلى حاجاتها الخاصة في مجال تحسين مستوى مواردها البشرية وتخصصاتها (المادة 89 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254(.

وأشارت أنه يجري التكوين ما بعد التدرج المتخصص في اثني عشر (12) شهرا ويتضمن تعليما نظريا ملائما للاختصاص، أعمالا موجهة وأعمالا تطبيقية ومحاضرات منهجية، تداريب في الوسط المهني. والحضور إجباري في كل من التعليم والتداريب المنصوص عليها في برنامج الطور (المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

ويقدم التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والندوات المنهجية في حجم ساعي إجمالي يتراوح بين 500 و700 ساعة، حسب المجال والفروع والاختصاص. ويتوج التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية بامتحانات. ويتوج التدريب في الوسط المهني بمذكرة تدريب تسمح بتقدير طاقات المترشح في التحليل والتحكم في التقنيات المكتسبة (المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

كما أوضحت أنه يفتح الالتحاق بالتكوين ما بعد التدرج المتخصص للمترشحين الحائزين شهادة في التدرج طويل المدى أو شهادة تعادلها، مع إثباتهم خبرة مهنية تقدر بثلاث (3) سنوات على الأقل (المادة 95 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

وبعد النجاح في مجموع الامتحانات النظرية والتطبيقية، ترخص اللجنة للمترشح بالقيام بتدريب في وسط مهني، تحت إشراف مشرف على المذكرة تؤهله اللجنة البيداغوجية (المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

وبناء على ذات المصادر، فإنه يمكن الترخيص للمترشح المؤجل، بطلب من المؤسسة التي تستخدمه وعندما تسمح الظروف بذلك، بأن يعيد مرة واحدة، كامل تكوينه أو جزءا منه (المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

ويناقش المترشح مذكرة التدريب أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، منهم المشرف على المذكرة، يعينهم المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني من بين الأساتذة والممارسين المكلفين بالتكوين (المادة 99 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

ويتحصل الطالب على شهادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص عندما يناقش بنجاح مذكرة التدريب وفق (المادة 100 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254) على أن يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة ما بعد التدرج المتخصص التي تحمل اسم الاختصاص المتبع (المادة 100 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

وأوضحت أنه في حالة حدوث عجز أو مانع تلاحظهما اللجنة، يمكن المجلس العلمي أو البيداغوجي، وبتقرير شامل يقدمه المشرف، أن يمنح المترشح مهلة إضافية لا يمكن أن تفوق مدة التدريب (المادة 101 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

كما أشارت أنه يمكن الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصص أو الحائزين شهادة التدرج طويل المدى أو شهادة تعادلها، عندما تسمح برامج التكوين المتخصص المعني بذلك، أن يترشحوا للتكوين لنيل شهادة الماجيستير، ويتم الإلتحاق عن طريق المسابقة، ما عدا بالنسبة للأوائل الذين يمكن إعفاؤهم من المسابقة عند انتهاء دراساتهم في ما بعد التدرج المتخصص.

هذا ويخضع الترشح للمسابقة لمصادقة مسبقة من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه، الذي يدلي برأيه في المعادلة الجزئية أو الكلية للتكوين المتخصص المذكور مع مرحلة التعليم الأساسي والمتخصص في برنامج دراسات الماجيستير وفق (المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254).

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن