الوطن
طلبة الدكتوراه ملزمون بنشر مخلص أطروحاتهم بالإنجليزية
غيابه سيحرمهم من شهادة النجاح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2019
• منشور وزاري جديد يحدد شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منشور وزاري جديد يحدد شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها، اشترطت فيه لحصول الطالب على شهادة نجاح أن ينشر اجباريا ملخص للأطروحة باللغتين الوطنيين أو بإحداهما وكذا بالإنجليزية على الموقع الالكتروني لمؤسسة التسجيل.
ووفق ما جاء في المنشور رقم 3 المؤرخ في 7 جويلية 2019 والذي يحدد شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها، فإنه يهدف المنشور الى توضيح شروط مناقشة اطروحة الدكتوراه وكيفياتها للطلبة المسجلين ابتداء من السنة الدراسية الجامعية 2016-2017.
وفي هذا الإطار ذكرت وزارة التعليم العالي أن مناقشة اطروحة الدكتوراه تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 19 أوت 2008 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس شهادة الماستر وشهادة الدكتوراه والقرار رقم 547 الصادر في 2جوان 016 المحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط اعداد اطروحة الدكتوراه ومناقشته.
وأضاف المنشور ان الطلبة المعنيين ملزمون بالتقيد بشروط قابلية ملف المناقشة ابرزها ان يقدم وثيقة تثبت حصوله على 180نقطة موزعة حسب شبكة التنقيط، مع تقرير من المشرف يتضمن قابلية مناقشة العمل المقدم والذي يجب ان يتضمن وثيقتين اولها تتعلق بوثيقة تثبت بان نوعية العمل والاهداف المحددة قد تم بلوغها، والوثيقة الثانية تثبت انه مسجل بانتظام في الدكتوراه، اضافة الى وثيقة ثالثة تثبت راي لجنة التكوين في الدكتوراه.
واكدت وزارة التعليم العالي ان الطالب ملزم بملف كامل يودع من طرف المشرف على الاطروحة لدى مصلحة التكوين في الدكتوراه لمؤسسة التسجيل، وطبقا للمعايير التي حددتها اللجنة العلمية الوطنية لتأهيل المجالات العلمية فان شروط قابلية مناشفة العمل تتخلص في "بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا ان يكون المقال منشور في مجلة من فئة "ب" على الاقل وبالنسبة لميادين العلوم الاجتماعية والانسانية ان يكون المقال منشورا في مجلة من فئة "ج" على الاقل.
وحسب ذات المنشور فانه يجب على طالب الدكتوراه استيفاء الشروط الواردة في شبكة التنقيط المتعلقة بقابلية الأطروحة للمناقشة، كما يجب ادراج اسم طالب الدكتوراه على راس القائمة في المنشور باستثناء المجلات التابعة للميادين التي تعتمد الترتيب الابجدي للناشرين .مع امكانية ان لا يتضمن المنشور سام المشرف اذا رخص هذا الاخير بذلك كتابيا ويجب ان يتضمن المنشور الذي اعده الطالب اسم مخبر بحث الانتماء ومؤسسة التسجيل ، على ان لا تقبل الاعمال التي تنشر في المجالات الوهية او لدى الناشرين الوهميين وفق القائمة التي تحددها سنويا اللجنة العلمية الوطنية لتأهيل المجالات العلمية.
وعن مراحل لتقديم ملف المناقشة كشف منشور الوزارة انه يجب ارساله الى مصلحة التكوين في الدكتوراه لمؤسسة التسجيل واقتراح لجنة التكوين في الدكتوراه على الهيئة العلمية المؤهلة لجنة مناقشة مع تحديد الهيئة العلمية المعنية للكلية او المعهد على مستوى الجامعة او المركز الجامعي او لدى المداسة العليا تشكيلة لجنة المناقضة ويعرضها على مدير المؤسسة.
• إلزام رئيس الجامعة بالسماح بمناقشة الاطروحة في ظرف 15 يوم
وإذا تضمن مشروع الاطروحة تحفظات جوهرية الزمت الوزارة ان تبلغ الى المشرف من اجل التكفل بها واذا رفض المشرف تعين لجنة مناقشة ثانية وفق الاليات نفسها ويعتبر قرار اللجنة الثانية نهائيا وغير قابل للطعن، ويقدم رئيس لجنة المناقشة ملخصا عن مجمل التقارير زيادة عن تقرير الشخصي وبعد مراجعة كل الوثائق يرسل عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس القسم بالمدرسة العليا ملفا ال مدير المؤسسة ويتم اعداد المقرر المتضمن الترخيص بمناقشة الاطروحة من طرف مدير المؤسسة في اجل لا يتعدى 15يوم من تاريخ استلامه الملف كاملا ، على ان يحدد بعهدها مباشرة رئيس لجنة المناقشة تاريخ المناقشة ، على ان يتم في الاخير منح المؤسسة للطالب شهادة نجاح بعد التأكد من نشر ملخص للطروحة باللغتين الوطنيين او بإحداهما وكذا باللغتين الفرنسية والانجليزية على الموقع الالكتروني لمؤسسة التسجيل وبعد الايداع الرسمي من طرف طالب الدكتور هاو من طرف المصالح المؤهلة لمؤسسة التسجيل للنسخة النهائية للأطروحة لدى مركز بحث في الاعلام العلمي والتقني.
وختمت الوزارة قرارها انه في حالة النزاع فانه يلزم ان تعرض الحالات على الهيئات العلمية للمؤسسة مع عرضه على المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي.
عثماني مريم