الوطن

مدراء المتوسط يطالبون بتعويضات معتبرة في "البيام" وعدة منح أخرى

مع استحداث منصب نائب المدير على غرار فرنسا

دعا مديرو المتوسط وزارة التربية إلى استحداث تعويضات معتبرة جزاء تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط، على أن تكون التعويضات بعدد أيام العمل الفعلية وتكون معتبرة، بالإضافة إلى منحة جزافية عن التنقل بسيارتهم، مشددين على استحداث 6 منح أخرى تتعلق بالمسؤولية والتعويضات عن الساعات الإضافية.

وطالبت التنسيقة الوطنية لمديري الطور المتوسط وزارة التربية بالاستفادة من منحة المسؤولية التي يجب أن يستفيد منها حتى المدير المكلف طبقا للمادة 140 مكرر 8 من المرسوم التنفيذي، مع إقرار منحة النقل والاتصالات التي يجب أن يستفيد منها حتى المدير المكلف، على اعتبار أنه يتنقل على الأقل مرة في الأسبوع إلى مديرية التربية ومرة أخرى إلى المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي يجريها في إطار ممارسة وظيفته.

كما طالبت بمنحة المداومة والتعويض عن الساعات الإضافية التي يجب أن يستفيد منها حتى المدير المكلف ومنحة التكليف بالأمر بالصرف في مؤسسة أخرى ومنحة الحصول على نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية، مع ضرورة استفادة المدير من السكن الإلزامي بمجرد تنصيبه، وفي حالة تعذر ذلك تلتزم الإدارة بتعويض المدير ببدل الإيجار.

ودعت أيضا إلى ضمان الاستقرار للمدير عند أول تعيين له، سواء عين عن طريق الحركة أو خارجها، مع إلغاء المشاركة الإلزامية له إذا كان تعيينه بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتصنيف المؤسسات حسب نظامها (الداخلي، نصف الداخلي والخارجي) وكذلك حسب عدد الأفواج التربوية بالإضافة إلى موقعها وخصوصيتها، وصرف منحة لكل من المدير ومستشار التربية والمقتصد مقابل ما سبق ذكره، مع إعفاء المتوسطات من جمع ملفات منحة التضامن المدرسي وتسديدها وكذلك بيع الكتاب المدرسي، وإذا كان لابد من ذلك فيجب أن يتبعه مقابل مادي.

وشددت أيضا على عرض المدير على طب العمل مرة كل ثلاث سنوات، وفي حالة التأكد من إصابته بأحد الأمراض العصبية التي لها علاقة بالضغط والقلق التي تمنعه من أداء وظيفته فإنه سيحال تلقائيا على التقاعد المسبق إذا كانت مدة عمله تساوي أو تفوق 25 سنة، وإذا تعذر هذا الشرط فعلى الإدارة تقديم منصب مكيف لحالته، وتكليف مديرية السكن والتجهيزات العمومية عن طريق مديرية التربية بإعداد البطاقات التقنية ومتابعة الإنجاز.

كما دعت التنسيقية الوطنية للمديرين للطور المتوسط إلى إعادة التصنيف باحترام المادة 40 من المرسوم التنفيذي 12 -240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بصفتهم موظفين موكلين من الدولة سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.

ودعت أيضا إلى استحداث منصب نائب المدير على غرار معظم الدول وعلى سبيل المثال فرنسا، مهمته مساعدة المدير في المهام البيداغوجية والتربوية، وتعديل المرسوم التنفيذي 05 - 395 المؤرخ في 09 أكتوبر 2005 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.

ومن أبرز المطالب، ضمان الترقية الآلية من رتبة مدير متوسطة إلى رتبة مدير رئيسي بعد مضي خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مع حق المدير في الترقية إلى مفتش التعليم المتوسط بعنوان اختصاص المواد أو اختصاص إدارة المتوسطات (تعديل المادة 172 من المرسوم التنفيذي 12 – 240).

وشددت التنسيقية أيضا على أهمية التكوين الذي يجب أن يكون فعليا وليس شكليا كما يحدث الآن، حيث نصت المادة 38 من الأمر 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية على ما يلي: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".

ونصت المادة 157 من المرسوم التنفيذي 08 – 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على ما يلي: "يعين مديرو المتوسطات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة".

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن