الوطن

الحكومة تحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المياه الحموية

تعد الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها

تناول العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/ أو لاستعادة اللياقة البدنية.

وتعد الرخصة شخصية، غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها، غير أنه وفي حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال إلا أن ذلك يخضع لشروط، كما يشدد النص ذاته على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها.

وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.

وفي الإطار ذاته، يفصل المرسوم ذاته في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحموية بتوفيرها على غرار ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة وكذا احترام متطلبات وقواعد النظافة، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما.

كنزة. ع

من نفس القسم الوطن