الوطن
خبراء: الدستور يخول لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا
على اعتبار أن القانون لا يتيح لأي هيئة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2019
يؤكد مختصون في القانون الدستوري، أن الدستور يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا، في حال إعلان المجلس عن تعليق لهذه الانتخابات بسبب عدم وجود مترشحين أو عدم قبول ملفات مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، خاصة وأن شخصين فقط تقدما بملفي الترشح لهذا الموعد الانتخابي المرتقب تنظيمه في 4 جويلية القادم.
ترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ 45 يوما بعد استدعاء الهية الناخبة، فإن هذه المؤسسة "ستعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها"، مؤكدة أن القانون "لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف".
وأوضحت، أن الدستور "يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أن "الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور".
وأضافت الأستاذة بن عبو، أن هذه الوضعية تؤدي إلى "مرحلة انتقالية وفترة فراغ دستوري، غير أن الدستور في حد ذاته يبقى قائما ويتم العمل بمواده عكس ما يتحدث عنه البعض"، مشيرة إلى أن الدستور "له محكمة دستورية تتعامل مع أي خرق له وأن سقوط العمل بالدستور لا يكون إلا بسقوط الدولة". وتعتقد ذات المتحدثة، أن "المرحلة الانتقالية المرتقبة تتطلب حلولا سياسية لتفادي الانسداد".
غير أن المختص في القانون الدستوري وليد العقون يرى أن الوضعية الحالية تتعلق بـ "حالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري"، مؤكدا أنه في حال عدم وجود أي مرشح لرئاسيات 4 جويلية، فإن "المجلس الدستوري يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجل المقرر، كما يخطر رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات".
وأكد الخبير ضرورة "إيجاد حلول أخرى من الدستور، ومباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و 8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبية"، على اعتبار أن الدستور "يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية"، مشيرا إلى أهمية اتخاذ "إجراءات سياسية إضافية" لتجاوز هذه المرحلة.
أما العضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة، فيدعو إلى العمل بالقياس انطلاقا من مواد الدستور، ويطرح فكرة التمديد لرئيس الدولة الذي تنتهي مهامه يوم 9 جويلية المقبل وذلك من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة 103 من الدستور".
وتنص هذه المادة، على أنه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة اقصاها ستون (60) يوما.
وعند تطبيق أحكام هذه المادة يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين".
كنزة. ع