الوطن

حجار يؤكد سهر ديوان الخدمات الجامعية على منع التلاعب في الصفقات العمومية

رفع اللبس حيال ما يروج من شبهات على صفقات مديرية الخدمات لعنابة

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية تسهر دوما على منع حصول أي شبهات فيما تعلق بالصفقات، من خلال العمل على توفير الإطار القانوني الذي يحكم إبرام عقود الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015، وذلك من أجل ضمان مبادئ حرية الاستفادة من الطلب العمومي والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات، لتفادي الشبهات والضبابية التي قد تحيط بعملية إنجاز الصفقات العمومية.

وجاء هذا بعدما طمأن النواب المنتخبين بالبرلمان وخلال إجابته عن مساءلة كتابية للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عربيي، بشأن الشبهات التي قد شابت صفقات مديرية الخدمات الجامعية بولاية عنابة، حيث قال: "إن الصفقات العمومية تصنف ضمن الوسائل القانونية التي تتخذها مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتنفيذ برامج التزود بالبضائع والخدمات المختلفة"، مشيرا إلى أن "القانون قد حدد شروط وظروف إبرامها، إلى جانب ضبط الإجراءات والآليات القانونية الكفيلة بحماية المال العام. وبالتالي فإنها تخضع لقواعد متميزة تختلف عن القواعد التي تحكم العقود المدنية والتجارية".

وأكد حجار "إن المديرية قامت بإعلان عن طلب عرض وطني مفتوح لصفقة التزود باللحوم، حيث تم الشروع في سحب دفاتر الشروط من طرف المعنيين بالصفقة. وبعدها تم إيداع العروض بعد انتهاء المدة المحددة قانونا، ليتم الشروع في عملية التقييم من طرف لجنة الصفقات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".

وأوضح ذات المسؤول "إنه اتضح إثر فتح العروض بالنسبة لحصة اللحوم الحمراء الطازجة وجود لبس بشأن أحد العارضين، يتعلق بنسخة الدفتر العقاري، حيث طلبت منه اللجنة تقديم الدفتر العقاري الأصلي بموجب مراسلة مؤرخة في 15 سبتمبر 2016، إلا أنه لم يستجب لذلك، ما اضطر اللجنة إلى الإعلان عن المنح المؤقت للحصة لعارض آخر يستوفي كل الشروط القانونية".

وعلى إثر ذلك، تم تسجيل 3 طعون من طرف العارضين وفقا لنص المادة 82 من قانون الصفقات العمومية، وبتاريخ 2 نوفمبر 2016 تمت دراسة الطعون المودعة من طرف اللجنة المختصة بالنظر في الطعون، وفصلت بعدم تأسيس مجمل الطعون، موضحا أنه بخصوص "العارض الذي تم إقصاؤه بسبب عدم تقديمه للنسخة الأصلية للدفتر العقاري، فقد تقدم بدوره بطعن لكن خارج الآجال القانونية، فتم رفضه للأسباب ذاتها".

وأشار كذلك رد الوزير "إن مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية قد راسلت المحافظة العقارية التي أصدرت الدفتر العقاري الأصلي للمعارض المعني، وتبين أن مستند الدفتر غير مطابق لما هو مدون في الدفتر العقاري المقدم، حيث تم استعمال مصحح يتضمن تعيين غرف التبريد دون أي تصديق أو ختم رسمي من الإدارة المعنية".

وقال حجار بخصوص عدم التأشير على الصفقة لفائدة العارض المستفيد من المنح المؤقت، "إن ذلك يعود إلى صدور حكم قضائي في حق اللجنة المحلية للصفقات في مسألة أخرى لا علاقة لها بالصفقة المعنية، ما اضطر الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى تفعيل المادة 12 من قانون الصفقات العمومية، انطلاقا من مسؤوليته في ضمان تموين مديرية الخدمات الجامعية لولاية عنابة وسط بمادة اللحوم، خصوصا في ظل استئناف الدراسة في الجامعة بعد انقضاء عطلة الشتاء".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن