الوطن

مشاركة النقابيون بالملتقيات الدولية مرهون بترخيص من بن غبريت

حديث عن اسقاط منه منحة المردودية

تفكر وزارة التربية الوطنية في حذف منحة المردودية للنقابيين المنتدبين مع فرض قرار للنقابيين المنتدبين بعدم المشاركة في الملتقيات الدولية الا بترخيص من قبلها  للمشاركة في الملتقيات الدولية خارج الجزائر، كما ان كل نقابي منتدب ليس له الحق الترشح في اية لجنة إلا اذا تخلى عن انتدابه.

وقررت وزيرة التربية وفق الناشط التربوي كمال نواريوبناء على معلومات  فانه كل نقابي منتدب ليس له الحق الترشح في اية لجنة إلا اذا تخلى عن انتدابه كما انه سيتم تكوين نقابيي التربية في المعهد الوطني للعمل"، علاواة الى هذا فان وزيرة التربية تفكر في حرمان المنتدبين من منحة المردودية  والتي سيتم صرفها لفائدة أساتذة التعليم الثانوي، تتراوح بين 24 ألف و 36 ألف دينار، وذلك حسب الأصناف والدرجات، وأما منحة المردودية الموجهة لفائدة أساتذة التعليم الأساسي تتراوح بين 21 ألف و 32 أل دينار، بالمقابل فإن منحة المردودية الخاصة بأساتذة التعليم الإبتدائي، فهي تتراوح بين 18 ألف و 30 ألف دينار.

وقال نواري "ان منحة المردودية مرتبطة بما يقدمه الموظف اثناء عمله من مواظبة ( غيابات و تاخرات ) ومن تكوين ( حضور الندوات  ونشاط تربوي  )ومن مبادرات  او المساهمة في عدة عمليات داخل المؤسسة و انضباط، كما ان  السلطة المخولة في تنقيطه هي المؤسسات التعليمية فكيف ينقط و هو غير موجود في المؤسسة أصلا، وكما هو معلوم الموظف من حقه الاطلاع على تنقيطه و التوقيع على وثيقة التنقيط.

وأضاف  "انه وزيرة التربية الوطنية في لقائها الاخير مع النقابات أظهرت ا أنها على دراية كبيرة بتوزيع الانتدابات على الولايات حين قالت لاحد النقابيين ان لك 6 انتدابات في ولاية.، بينما في ولايات اخرى ولا انتداب.

وأشار  "ان النقابات توزع الانتدابات وفق منطق الولاء بحيث نجد ولاية بها عدد كبير من الانتدابات و اخرى انتداب واحد على الاكثر و لا يخضع الى عدد المنخرطين ، وبالتالي على وزارة التربية تحديد العدد وفق التمثيل النقابي الذي تعلن عنه وزارة العمل كل سنة، وهذا قبل ان يثمن في المقابل  قرار الوزارة اخضاع النقابيين للتكوين تحت اشراف وزارة العمل.

وطالبت وزارة التربية الوطنية قبل نهاية الموسم الدراسي السابق  من نقابات التربية المستقلة، بموافاتها بإحصائيات دقيقة عن تمثيلها النقابي على المستوى الوطني، من خلال ضبط عدد منخرطيها عبر كل ولاية وعدم الاكتفاء بإحصائيات شاملة، ويتعلق الأمر بالشركاء الاجتماعيين الذين لم يبلغوا نسبة 20 بالمائة من الانتشار النقابي بناء على التحقيق الأخير الذي أجرته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونشرته مؤخرا.

وتدخل  هذه القرارات في إطار القوانين المعمول بها لا سيما المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي والمنشور الوزاري رقم 009 الصادر عن وزارة العمل والتشغيل بتاريخ 19 ماي 1997 والمتعلق بتمثيل المنظمات النقابية.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن