الوطن

وزارة التجارة تفشل في محاربة التجارة الموسمية

محلات بيع مواد غذائية تعرض مستلزمات الدخول المدرسي

 

 

يبدو أن فشل وزارة التجارة في محاربة التجارة الموسمية بات يظهر عند كل مناسبة، سواء دينية أو اجتماعية، حيث عمد العديد من التجار مرة أخرى بمناسبة الدخول المدرسي لتغيير نشاطهم، فالعديد من المحلات المختصة في بيع الهواتف النقالة وأخري كانت تبيع مواد ومستحضرات التجميل وحتى محلات لبيع المواد الغذائية، غيرت نشاطاتها لبيع مستلزمات الدخول المدرسي، في سلوك بات يدخل النشاط التجاري في فوضى عارمة.

 

استغل العديد من تجار الهواتف النقالة ومواد التجميل وقاعات الأنترنت، بل حتى تجار المواد الغذائية، الدخول المدرسي كمناسبة اجتماعية هامة لعرض مستلزمات هذا الدخول من أدوات مدرسية وحقائب وحتى مآزر، بغية تحقيق أرباح مادية إضافية زيادة على ما يجنونه من نشاطاتهم الأصلية، وهو سلوك بات يتكرر في كل عام مستخدمين التخفيضات في الأسعار كعنصر لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.

وخلال جولة قادتنا لبعض المحلات بالعاصمة، وقفنا على حجم الفوضى التي باتت تخلفها التجارة الموسمية عشية كل مناسبة دينية أو اجتماعية، فأغلب المحلات على اختلاف نشاطاتها التجارية باتت تعرض الأدوات المدرسية على مستوى طاولات وضعت على أبواب هذه المحلات.

واستعان غالبية أصحاب هذه المحلات بقوائم الأدوات التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي في تشكيل عروض حسب كل سنة دراسية، ووضعوها في أكياس خاصة وأسعارها مختلفة. 

وقد باتت التجارة الموسمية تستهوي أصحاب المحلات الذين لا يفوّتون الفرصة لممارسة نشاطات مختلفة، في شهر رمضان وفي موسم الاصطياف وخلال عيد الأضحى، والآن خلال الدخول المدرسي.

ويكشف تكرار هذه الظاهرة فشل وزارة التجارة وغياب كبير لعنصر الرقابة، باعتبار أن هناك العديد من القوانين التي تمنع على التجار تغيير نشاطهم.

فتغيير النشاط التجاري من دون تغيير السجل التجاري تنجر عنه العديد من الإجراءات والعقوبات التي أقرتها السلطات المعنية على غرار وزارة التجارة، وتصل العقوبات إلى غاية دفع غرامات مالية إجبارية في حقهم إلى جانب الغلق الفوري في حالة الضبط من طرف مصالح مراقبة الغش التابعة لمديرية التجارة، إلاّ أن هذه الإجراءات يبدو أنها لم تجد نفعا مع التجار، في ظل غياب الرقابة.

فمن الجانب القانوني، تنص المادة 41 من القانون التجاري الجزائري في إطار تغيير النشاط التجاري أنه "ينجر عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد، وغرامة مالية تقدر من 20 ألفا إلى 200 ألف دج"، وعلى الرغم من أن نص المادة الأخيرة واضح ويعاقب كل من يقوم بتغيير نشاطه من دون موافقة السلطات المعنية، إلاّ أن العديد من التجار يضربون بالقرار عرض الحائط عشية كل مناسبة خاصة.

محمد الأمين. ب
 

من نفس القسم الوطن