الوطن

نحو إعداد مشروع جديد لتصحيح اختلالات القانون الأساسي للأساتذة

بالاعتماد مجددا على اقتراحات النقابات

قررت وزارة التربية إعداد مشروع تصحيح ومعالجة الاختلالات المطروحة في القانون الأساسي لإنصاف الأسلاك التي تضررت منه ولم تشملها التعديلات الأخيرة الجزئية التي مست هذا القانون.

وفي إطار عمل اللجنة المشتركة بين وزارة التربية مع النقابات المكلفة بمعالجة اختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي الخاص 08-315 المعدل والمتمم بالقانون 12-240، والتي نصبت بتاريخ 07 أفريل 2015، فإنه تقرر، في لقاء مشترك، معالجة اختلالات هذا القانون دون المساس بالمكاسب المتحصل عليها في القانون، مع معالجة إشكالية الرخص الاستثنائية الممنوحة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وبنا على المعلومات التي صدرت عن المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست"، في تقرير له، فإن اللجنة ستقف عند أهم الاختلالات التي كانت محل دراسة ومطالبة بالتصحيح، والتي على رأسها وضعية الأساتذة الذين اصطلح على تسميتهم بالآيلين للزوال، غياب الجسور بين المسارين الإداري والبيداغوجي، ما أفرز سلسلة من الرخص الاستثنائية الممنوحة لوزارة التربية من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية.

ووقفت النقابة في تقريرها عند وقائع ومستجدات تزامنت وعمل اللجنة المشتركة، حيث تمت العودة إلى محضر النصر المؤرخ في 19 مارس 2015 المتضمن تسوية وضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين بالزوال وافتكاك 135 ألف منصب للترقية في الرتب المستحدثة بالنسبة لأسلاك التدريس، والذي على أساسه صدرت التعليمة 003/2015.

ومن بين المستجدات، صدور المرسوم 14/266 الذي استفادت منه العديد من الأسلاك في العديد من القطاعات، في ظل اللجوء إلى فرض سياسة جديدة في التوظيف الخارجي بإلغاء المسابقة على أساس الشهادة واعتماد المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية مع توسيع قائمة المؤهلات العلمية المطلوبة.

في المقابل، شددت النقابة على تطبيق مقترحاتها والتي تتعلق بفتح جسور للترقية بين المسارين البيداغوجي والإداري، وإزاحة رتب كل الأسلاك برتبة واحدة دون المساس بهيكلة القانون الأساسي الخاص، والحفاظ على التوازي بين المسارين البيداغوجي والإداري، وهذا باستغلال المرسوم 14/266.

ودعت إلى التثبيت الآلي لخريجي المدارس العليا للأساتذة، كأساتذة بصفة مرسم، بدءا من تاريخ التوظيف مع احتساب سنوات تكوينهم في الأقدمية العامة، زيادة على تفعيل الترقية عن طريق التكوين المتخصص، حسب ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن