الوطن

مصالح حجار تخرق ثلاثة مراسيم تنفيذية حول مناقشة الدكتوراه

الطلبة يطالبونه برفع التهميش عنهم بتطبيق القانون

تسبب تجاهل مصالح وزارة التعليم العالي وبالحث العلمي لثلاثة مراسيم تنفيذية تمنع طلبة الدكتوراه من حقوقهم في المناقشة، وهو ما انتقده بشدة طلبة الدكتوراه وحملة شهادات ما بعد نظام كلاسيكي، ودعوا الوزارة الوصية إلى رفع التهميش وعدم المبالاة بخصوص حقوقهم المكتسبة بخصوص المرحلة الانتقالية بين نظام كلاسيكي ونظام ليسانس-ماستر-دكتوراه.

وقل ممثل الطلبة بن عمرة عبد الرزاق، في نظرة تحليلية وقانونية لمطالب طلبة وحملة شهادات ما بعد نظام كلاسيكي، المدرجة في عريضة المطالب المسلمة للوزارة يوم الإثنين 12 مارس 2018، والتي تم الرد عليها يوم الإثنين 02 أفريل 2018 وفي انتظار ترسيمها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في المرحلة الانتقالية بين نظام كلاسيكي ونظام ليسانس-ماستر-دكتوراه يعاني المعنيون من التهميش رغم وجود ثلاثة مراسيم تنفيذية تحفظ هذه الحقوق. حيث المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، يحدد مرحلة التسجيل والتكوين والمناقشة في الدكتوراه نظام كلاسيكي، الذي يقسم التكوين في الدكتوراه إلى مرحلتين ماجستير ودكتوراه علوم. وهذا ما تنص عليه المادة رقم 21 من المرسوم المذكور أعلاه.

وأكد مصدرنا "أن كل طالب ماجستير من حقه أن يناقش مذكرته إذا استوفى شروط المناقشة، وهي تحرير مذكرة مع إمضاء المشرف والنجاح في السنة النظرية. وفي حالة تجاوزه للمدة القانونية وهي سنتان مع سنة إضافية أي ثلاث سنوات، يصبح مهددا بالإقصاء وفق القانون، لكن لا يحق للمؤسسة الجامعية إقصاؤه بل يرسل ملفه للوزارة وتدرس حالته بصفة خاصة حتى تمنح له تمديدا خاصا بموجب مقرر.

وأضاف بن عمرة "أن حامل شهادة ماجستير وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254 وبملاحظة قريب من الحسن على الأقل من حقه أن يسجل في دكتوراه علوم. لأنها مرحلة مكملة للماجستير وبصيغة أكثر شمول، لأن دكتوراه كلاسيكي هي عبارة عن ماجستير ودكتوراه علوم معا. وكل حامل شهادة ماجستير وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254 وبملاحظة قريب من الحسن على الأقل أو شهادة دكتوراه علوم من حقه المشاركة في مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب أو مسابقة التوظيف لرتبة ملحق بالبحث أو أستاذ بحث قسم ب على التوالي. لكن وفق المادة رقم 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث، مع مترشحين آخرين لديهم نفس الشهادة أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة دكتوراه دولة فقط، لكن وفق المادة رقم 41 والمادة رقم 50 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المتضمن القانون الأساسي للباحث الدائم على التوالي، مع مترشحين آخرين لديهم نفس الشهادة أو شهادة أجنبية معادلة فقط.

وبناء على المتحدث، فإن كل طالب دكتوراه علوم من حقه أن يناقش أطروحته إذا استوفى شروط المناقشة، وهي تحرير أطروحة ونشر مقال واحد على الأقل في مجلة محكمة مقبولة في كلية التسجيل، مع إمضاء المشرف. وفي حالة تجاوزه للمدة القانونية وهي خمس سنوات مع سنة إضافية، أي ست سنوات، يصبح مهددا بالإقصاء وفق القانون، لكن لا يحق للمؤسسة الجامعية إقصاؤه بل يرسل ملفه للوزارة وتدرس حالته بصفة عامة حتى تمنح له تمديد عام بموجب تعليمة، مهما كانت صفته سواء طالبا أو أستاذا باحثا أو باحثا دائما.

ودعا المتحدث الوزير الطاهر حجار إلى تسوية وضعية طلبة الماجستير الذين لم يناقشوا بعد، وتسجيل كل حامل شهادة ماجستير في دكتوراه علوم، مع ترك مجال المناقشة مفتوحا في دكتوراه علوم، نظرا لأنها شهادة ترقية وليست شهادة توظيف.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن